قرابته وهم يقتسمون المال الموجود بينهم حسب ما تحدده الشريعة من النصب وكيفية الاقتسام وسيأتي تفصيله.
ولا تعول الفريضة إذا كان الورثة متعددين وكان بعضهم ممن يرث بالفرض وبعضهم ممن يرث بالقرابة، فصاحب الفرض يأخذ فرضه المعين له من غير نقص ويرث من لا فرض له بقية المال حسب ما يأتي بيانه.
[المسألة 85:] إذا تعدد ورثة الميت وكان جميعهم من أصحاب الفروض، وزادت فروضهم المقدرة لهم في كتاب الله على التركة عالت الفريضة بحسب ظاهر الأمر، وقد تواترت النصوص عن أئمة الهدى من أهل البيت (ع) بأن وقوع ذلك من المحال، فالله العليم العظيم الذي أحصى كل شئ عددا وجعل لكل شئ قدرا، لا يمكن مطلقا أن يشرع حكما يجتمع فيه نصف وثلثان من تركة واحدة، كما إذا ماتت المرأة وتركت زوجا وأختين للأبوين أو للأب وحده، أو يجتمع فيه نصف وثلثان وثلث من تركة، كما إذا تركت المرأة الميتة زوجا وأختين للأبوين، وإخوة متعددين لأم، أو يجتمع فيه ربع وثلثان وسدسان من مال واحد، كما إذا ماتت المرأة وخلفت زوجا وبنتين وأبوين، أو غير ذلك من النتائج الممتنعة على العليم الحكيم ليحتاج المسلم إلى أن يدخل النقص في الأمثلة المذكورة وشبهها على جميع الورثة.
وقول أهل البيت (ع) في ذلك هو أن القرائن المقطوع بثبوتها في الآيات الكريمة دالة على تعيين من قدم من الورثة ومن أخر منهم، فقد نصب الآية على أن للزوج مثلا فرضين مقدرين، فله نصف التركة إذا ماتت زوجته ولم يكن لها ولد وله الربع إذا ماتت وكان لها ولد، والمعنى الصريح لذلك أن الزوج لا يقل نصيبه أبدا عن النصف في المورد الأول، ولا ينقص عن الربع في المورد الثاني، فلا يدخل عليه نقص في الموارد التي يتوهم فيها عول الفريضة، وكذلك القرينة في ميراث الزوجة، فلها الربع كاملا إذا مات عنها الزوج وليس له ولد، ولها الثمن تاما إذا مات الزوج وله ولد، فلا ينقص نصيبها عن ذلك أبدا.