كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٧٩
وكان لأخيه أو أخته من أمه السدس بالفرض، ورد الزائد من التركة عن السهمين، وهو السدسان على الأخت من الأبوين وحدها، ولا يرد على الأخ أو الأخت من الأم شئ.
وكذلك إذا ترك الميت أختا واحدة لأبيه وأخا واحدا أو أختا واحدة لأمه، فيجري الحكم المذكور بعينه وتختص الأخت للأب بالرد.
ونظيره ما إذا خلف الميت أختا واحدة للأبوين أو للأب وحده وخلف معها اثنين أو أكثر من الإخوة أو الأخوات للأم، فترث الأخت الواحدة للأبوين أو الأب نصف التركة ويرث الإخوة من الأم الثلث يشتركون فيه على السواء، ويرد ما زاد من التركة وهو السدس على الأخت للأبوين أو الأب وحدها، ونظيره أيضا ما إذا خلف أختين لأبويه أو أختين لأبيه وحده وخلف معهما أختا واحدة أو أخا واحدا لأمه، فيكون لأختيه الشقيقتين أو أختيه لأبيه الثلثان من المال، ويكون للأخت أو للأخ من الأم السدس ويرد السدس الباقي من التركة على الأختين الأوليين خاصة.
[المسألة 79:] إذا مات الرجل وله ابن أخت شقيقة، وابن أخ أو أخت لأمه، ولا وارث له سواهما، ورث ابن أخته الشقيقة نصيب أمه من التركة لو كانت هي الوارثة، ونصيبها هو النصف، وورث ابن أخيه أو أخته للأم نصيب من يتقرب به وهو السدس، ثم رد الباقي من التركة وهو السدسان على ابن الأخت الشقيقة وحده، ولا يرد على ابن الأخ أو الأخت من الأم شئ، وكذلك الحكم إذا كان الوارث الأول ابن أخته لأبيه فيكون الرد عليه خاصة.
[المسألة 80:] لا يرد على الزوج ولا على الزوجة شئ من فاضل التركة إذا زادت على السهام، فإذا ماتت الزوجة وخلفت زوجا وبنتا واحدة، استحق الزوج ربع التركة، وأخذت البنت نصفها، ورد الزائد من التركة وهو الربع على البنت وحدها ولم يستحق الزوج منه شيئا، وإذا ماتت الزوجة وتركت زوجا وأبا أو أما، وبنتا واحدة، أخذ الزوج ربع المال وأخذ الأب أو الأم سدسه، وأخذت البنت النصف، ثم رد الزائد
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358