وكان لأخيه أو أخته من أمه السدس بالفرض، ورد الزائد من التركة عن السهمين، وهو السدسان على الأخت من الأبوين وحدها، ولا يرد على الأخ أو الأخت من الأم شئ.
وكذلك إذا ترك الميت أختا واحدة لأبيه وأخا واحدا أو أختا واحدة لأمه، فيجري الحكم المذكور بعينه وتختص الأخت للأب بالرد.
ونظيره ما إذا خلف الميت أختا واحدة للأبوين أو للأب وحده وخلف معها اثنين أو أكثر من الإخوة أو الأخوات للأم، فترث الأخت الواحدة للأبوين أو الأب نصف التركة ويرث الإخوة من الأم الثلث يشتركون فيه على السواء، ويرد ما زاد من التركة وهو السدس على الأخت للأبوين أو الأب وحدها، ونظيره أيضا ما إذا خلف أختين لأبويه أو أختين لأبيه وحده وخلف معهما أختا واحدة أو أخا واحدا لأمه، فيكون لأختيه الشقيقتين أو أختيه لأبيه الثلثان من المال، ويكون للأخت أو للأخ من الأم السدس ويرد السدس الباقي من التركة على الأختين الأوليين خاصة.
[المسألة 79:] إذا مات الرجل وله ابن أخت شقيقة، وابن أخ أو أخت لأمه، ولا وارث له سواهما، ورث ابن أخته الشقيقة نصيب أمه من التركة لو كانت هي الوارثة، ونصيبها هو النصف، وورث ابن أخيه أو أخته للأم نصيب من يتقرب به وهو السدس، ثم رد الباقي من التركة وهو السدسان على ابن الأخت الشقيقة وحده، ولا يرد على ابن الأخ أو الأخت من الأم شئ، وكذلك الحكم إذا كان الوارث الأول ابن أخته لأبيه فيكون الرد عليه خاصة.
[المسألة 80:] لا يرد على الزوج ولا على الزوجة شئ من فاضل التركة إذا زادت على السهام، فإذا ماتت الزوجة وخلفت زوجا وبنتا واحدة، استحق الزوج ربع التركة، وأخذت البنت نصفها، ورد الزائد من التركة وهو الربع على البنت وحدها ولم يستحق الزوج منه شيئا، وإذا ماتت الزوجة وتركت زوجا وأبا أو أما، وبنتا واحدة، أخذ الزوج ربع المال وأخذ الأب أو الأم سدسه، وأخذت البنت النصف، ثم رد الزائد