من المال وهو نصف السدس على الأب الموجود والبنت أرباعا، فيكون للأب أو الأم الربع منه، وللبنت ثلاثة أرباعه ولا يرد على الزوج.
[المسألة 81:] إذا مات الرجل وخلف من بعده أختا واحدة لأبويه أو لأبيه خاصة وزوجة، أخذت الأخت نصف التركة بالفرض، وأخذت الزوجة الربع، ورد الربع الفاضل من المال على الأخت وحدها دون الزوجة، وإذا مات وترك بنتا وزوجة، أخذت الزوجة ثمنها خاصة، وورثت البنت نصف التركة بالفرض، وأخذت الزائد عليه بالرد، وإذا مات وترك بعده زوجة وابنتين، أخذت الزوجة ثمن التركة وورثت البنتان ثلثي التركة بالفرض وأخذتا الباقي بالرد.
[المسألة 82:] إذا مات الزوج وترك زوجته ولا وارث له سواها غير إمام المسلمين (ع) ورثت الزوجة ربع التركة خاصة وكان الباقي ميراثا للإمام على الأقوى.
[المسألة 83:] إذا ماتت المرأة وكان وارثها هو زوجها وحده، استحق الزوج نصف المال بالفرض، ثم رد الباقي عليه ولم يرث إمام المسلمين منه شيئا.
[المسألة 84:] العول هو أن تزيد الفروض المقدرة في الكتاب الكريم للورثة الموجودين للميت على التركة فلا تكون وافية بها في ظاهر الأمر.
فلا تعول الفريضة إذا كان الوارث واحدا، فإنه يأخذ جميع المال بالقرابة أو بالولاء إذا لم يكن له فرض معين، وهو يأخذ السهم المعين له إذا كان صاحب فرض ثم يأخذ بقية المال بالقرابة، لانحصار الإرث به، ولا ينظر إلى من هو أبعد منه لأنه محجوب عن الإرث لوجود من هو أقرب.
ولا تعول الفريضة إذا كان الورثة متعددين وكانوا جميعا ممن يرث بالقرابة، فإن لكل واحد منهم قسطه الذي تحدده له الشريعة بمقتضى