كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٨٠
من المال وهو نصف السدس على الأب الموجود والبنت أرباعا، فيكون للأب أو الأم الربع منه، وللبنت ثلاثة أرباعه ولا يرد على الزوج.
[المسألة 81:] إذا مات الرجل وخلف من بعده أختا واحدة لأبويه أو لأبيه خاصة وزوجة، أخذت الأخت نصف التركة بالفرض، وأخذت الزوجة الربع، ورد الربع الفاضل من المال على الأخت وحدها دون الزوجة، وإذا مات وترك بنتا وزوجة، أخذت الزوجة ثمنها خاصة، وورثت البنت نصف التركة بالفرض، وأخذت الزائد عليه بالرد، وإذا مات وترك بعده زوجة وابنتين، أخذت الزوجة ثمن التركة وورثت البنتان ثلثي التركة بالفرض وأخذتا الباقي بالرد.
[المسألة 82:] إذا مات الزوج وترك زوجته ولا وارث له سواها غير إمام المسلمين (ع) ورثت الزوجة ربع التركة خاصة وكان الباقي ميراثا للإمام على الأقوى.
[المسألة 83:] إذا ماتت المرأة وكان وارثها هو زوجها وحده، استحق الزوج نصف المال بالفرض، ثم رد الباقي عليه ولم يرث إمام المسلمين منه شيئا.
[المسألة 84:] العول هو أن تزيد الفروض المقدرة في الكتاب الكريم للورثة الموجودين للميت على التركة فلا تكون وافية بها في ظاهر الأمر.
فلا تعول الفريضة إذا كان الوارث واحدا، فإنه يأخذ جميع المال بالقرابة أو بالولاء إذا لم يكن له فرض معين، وهو يأخذ السهم المعين له إذا كان صاحب فرض ثم يأخذ بقية المال بالقرابة، لانحصار الإرث به، ولا ينظر إلى من هو أبعد منه لأنه محجوب عن الإرث لوجود من هو أقرب.
ولا تعول الفريضة إذا كان الورثة متعددين وكانوا جميعا ممن يرث بالقرابة، فإن لكل واحد منهم قسطه الذي تحدده له الشريعة بمقتضى
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358