متعددين كذلك، ووجد لخ أخ شقيق أو أخت شقيقة أو إخوة أشقاء متعددون كان الميراث للأشقاء خاصة ولم يرث الإخوة الآخرون شيئا وحجبوا عن الميراث حجب حرمان، ولا يحجب المتقرب للميت بالأبوين أخاه الذي يتقرب إليه بالأم وحدها عن ميراثه، وإذا كان للميت ابن أخ أو ابن أخت لأبيه خاصة واحدا أو متعددا، ووجد معهم ابن أخ شقيق أو ابن أخت شقيقة أو أكثر من ذلك اختص المتقربون بالأبوين بالإرث ومنع الآخرون منه، وإذا كان للميت أخ أو إخوة لأب وابن أخ شقيق كان الميراث للإخوة من الأب لأنهم أقرب إلى الميت مرتبة ولم يرث ابن الأخ الشقيق شيئا.
[المسألة 68:] إذا كان للميت عم أو عمة أو أكثر يتقربون إليه بالأب فهم إخوان أبي الميت لأبيه خاصة، ووجد معهم عم للميت يتصل به بالأب والأم معا، فميراثه لعمه شقيق أبيه ولا يرث معه أعمام الميت وعماته الآخرون، وكذلك الحكم إذا كانت شقيقة أبيه أنثى أو كان العم الشقيق متعددا ذكورا وإناثا فيحجبون أعمامه غير الأشقاء، ولا يحجب بهم أعمامه إخوة أبيه للأم خاصة، فيرثون نصيبهم من التركة.
وإذا كان للميت خال أو خالة أو أخوال يتقربون إليه بالأب، فهم إخوة أم الميت لأبيها، ووجد معهم خال أو أكثر أشقاء لأمه من الذكور أو الإناث فميراثه لأخواله أشقاء أمه ويمنع الآخرون، ولا يحجب بهم إخوان الأم لأمها.
[المسألة 69:] إذا كان للميت ابن عم شقيق لأبيه أو ابن عمة شقيقة لأبيه ووجد معه ابن عم يتقرب إليه بالأب خاصة فميراثه كله لابن العم الذي يتصل به بالأبوين سواء كان واحدا أم أكثر وذكرا أم أنثى، ويحجب به أولاد عمه الذين يتصلون به بالأب خاصة.
وإذا كان له ابن خال شقيق لأمه أو ابن خالة شقيقة لها، وكان معه ابن خال أخ لأمه من أبيها فالميراث كله لابن الخال أو الخالة الذي يتصل