ودلت الآية كذلك على أن للأم فرضين معينين، فلها الثلث من تركة ابنها إذا مات عنها وليس له ولد ولم يكن لها حاجب من الإخوة، ولها السدس من التركة إذا مات عنها وله ولد أو كان له إخوة يحجبونها، ومعنى ذلك أن الأم لا يقل نصيبها عن الثلث في مورده ولا عن السدس في مورده، حتى إذا زادت السهام عن التركة وتوهم العول فيها.
ودلت الآية أيضا على أن الأب يرث ابنه بالقرابة إذا مات ولم يكن له ولد، فليس له فرض محدد في هذه الصورة، وإذا مات ابنه وكان له ولد فللأب سدس تركته، والمعنى الصريح كما في نظائره التي ذكرناها أن الأب لا ينقص عن السدس أبدا في هذا المورد ولا يؤثر على نصيبه عول الفريضة.
ودلت الآية على أن للأخ أو الأخت من الأم إذا كان واحدا سدس تركة الميت فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، والمعنى الصريح من ذلك أن الإخوة من الأم لا ينقصون عن ذلك في جميع الموارد، وهذه هي الفروض التي قدمها الله في كتابه فيجب تقديمها في الميراث إذا زادت السهام على التركة، وبقيت الفروض الأخرى التي ذكرت في الكتاب الكريم ولم تدل القرائن على عدم نقصها في مورد، وهي النصف للبنت الواحدة أو الأخت الواحدة للأب أو الأبوين والثلثان للبنتين أو البنات، والأختين أو الأخوات إذا كن للأبوين أو للأب خاصة، فهي وحدها التي يدخل على أهلها النقص إذا زادت السهام.
[المسألة 86:] إذا ماتت المرأة وتركت بعد موتها أبا وأما وزوجا وابنتين، والسهام المقدرة في هذا الفرض هي السدسان، والربع والثلثان، فللأب سدس التركة، وللأم سدسها الآخر وللزوج ربعها، وللبنتين أو البنات ثلثاها، والتركة لا تفي بذلك، والنقص لا يدخل على الأب ولا على الأم، ولا على الزوج لما تقدم بيانه في المسألة الماضية، فيأخذ هؤلاء سهامهم من التركة كاملة ويكون النقص على البنات خاصة فيرثن ما بقي من التركة.