به بالأبوين سواء كان واحدا أم متعددا وذكرا أم أنثى ويحجب به الآخرون.
ولا يحجب أولاد العم شقيق الأب الخال غير الشقيق للأم عن الميراث ولا يحجبون ابن الخال غير الشقيق، ولا يحجب أولاد الخال شقيق الأم العم غير الشقيق للأب ولا ابن العم غير الشقيق كذلك، بل يكون الخال هو الحاجب لولد العم عن الميراث في الفرض الأول لأنه أقرب منه في المرتبة، ويكون العم هو الحاجب لولد الخال في الفرض الثاني لأنه أقرب منه.
[المسألة 70:] تقدم منا أن أبا الميت وأمه متى اجتمعا مع ابن للميت أو بنت أو أكثر من ولد واحد حجبهما ولد الميت أن يرثا من التركة أزيد من السدس لكل واحد منهما، وتستثنى من عموم هذا الحكم خمسة موارد.
الأول: أن يموت الانسان ويترك من بعده أبا وبنتا واحدة، فيكون للأب سدس التركة بالفرض، ويكون للبنت الواحدة نصف التركة كذلك، فتكون التركة زائدة على سهمي الأب والبنت بسدسين، والحكم في هذا الزائد أن يقسم على الأب والبنت أرباعا، ونتيجة ذلك أن يرث الأب بالفرض والرد ربع التركة وترث البنت ثلاثة أرباعها ولا يكون الأب محجوبا عما زاد على السدس في هذا المورد.
الثاني: أن يجري نظير ذلك مع الأم، فيترك الميت أما وبنتا واحدة، ويكون التوريث في هذا المورد على نهج ما سبق في المورد الأول، فترث الأم ربع التركة بالفرض والرد وترث البنت ثلاثة أرباعها ولا تكون الأم محجوبة بالبنت كما سبق في الأب.
الثالث: أن يموت الشخص ويترك من بعده أبا وأما وبنتا واحدة فيكون لكل واحد من الأبوين سدس التركة، وللبنت نصفها وهو ثلاثة أسداس، وتزيد التركة على السهام بسدس واحد، والحكم في الزائد أن يقسم على الأبوين والبنت أخماسا، ونتيجة ذلك أن ترث البنت ثلاثة أخماس التركة، وأن يرث كل واحد من الأبوين خمسا منها ولا يكونا محجوبين عما زاد على السدس.