كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٧٣
به بالأبوين سواء كان واحدا أم متعددا وذكرا أم أنثى ويحجب به الآخرون.
ولا يحجب أولاد العم شقيق الأب الخال غير الشقيق للأم عن الميراث ولا يحجبون ابن الخال غير الشقيق، ولا يحجب أولاد الخال شقيق الأم العم غير الشقيق للأب ولا ابن العم غير الشقيق كذلك، بل يكون الخال هو الحاجب لولد العم عن الميراث في الفرض الأول لأنه أقرب منه في المرتبة، ويكون العم هو الحاجب لولد الخال في الفرض الثاني لأنه أقرب منه.
[المسألة 70:] تقدم منا أن أبا الميت وأمه متى اجتمعا مع ابن للميت أو بنت أو أكثر من ولد واحد حجبهما ولد الميت أن يرثا من التركة أزيد من السدس لكل واحد منهما، وتستثنى من عموم هذا الحكم خمسة موارد.
الأول: أن يموت الانسان ويترك من بعده أبا وبنتا واحدة، فيكون للأب سدس التركة بالفرض، ويكون للبنت الواحدة نصف التركة كذلك، فتكون التركة زائدة على سهمي الأب والبنت بسدسين، والحكم في هذا الزائد أن يقسم على الأب والبنت أرباعا، ونتيجة ذلك أن يرث الأب بالفرض والرد ربع التركة وترث البنت ثلاثة أرباعها ولا يكون الأب محجوبا عما زاد على السدس في هذا المورد.
الثاني: أن يجري نظير ذلك مع الأم، فيترك الميت أما وبنتا واحدة، ويكون التوريث في هذا المورد على نهج ما سبق في المورد الأول، فترث الأم ربع التركة بالفرض والرد وترث البنت ثلاثة أرباعها ولا تكون الأم محجوبة بالبنت كما سبق في الأب.
الثالث: أن يموت الشخص ويترك من بعده أبا وأما وبنتا واحدة فيكون لكل واحد من الأبوين سدس التركة، وللبنت نصفها وهو ثلاثة أسداس، وتزيد التركة على السهام بسدس واحد، والحكم في الزائد أن يقسم على الأبوين والبنت أخماسا، ونتيجة ذلك أن ترث البنت ثلاثة أخماس التركة، وأن يرث كل واحد من الأبوين خمسا منها ولا يكونا محجوبين عما زاد على السدس.
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358