العبد إلى أحد من أقربائه الأحرار وغير أقربائه وإن قلنا بأن العبد يملك ما بيده من المال، فإذا مات كان جميع ماله لسيده.
وإذا مات قريبه الحر أو ماتت زوجته الحرة أو مات الزوج الحر للأمة المملوكة، انتقل ميراث الميت إلى ورثته الأحرار وإن كان العبد أقرب منهم إلى الميت في النسب أو السبب، ولا يحجبهم العبد عن الميراث بسبب قرابته.
[المسألة 50:] لا يحجب العبد وارثا حرا يتقرب إلى الميت بالعبد نفسه، فإذا مات حر وله ولد مملوك وكان لولده المملوك ولد حر، ورث الميت حفيده الحر إذا لم يكن له وارث حر أقرب من حفيده ولم يمنعه رق أبيه عن إرث جده، وإذا مات حر وله أم مملوكة ولأمه المملوكة ولد حر ورث الميت أخوه لأمه وإن تقرب إلى الميت بأمه المملوكة.
[المسألة 51:] إذا مات الشخص وله وارث حر ووارث مملوك، ثم أعتق الوارث المملوك بعد موت المورث، فللمسألة صور، ولكل صورة منها حكمها.
(الصورة الأولى): أن يكون الوارث الحر الذي خلفه الميت من بعده واحدا لا أكثر، وهو غير الزوجة وغير الإمام (ع) فإذا مات المورث انتقل ماله إلى وارثه الحر بمجرد موته لعدم الشريك للوارث، فلا يرث العبد من المال شيئا إذا أعتق بعد ذلك.
(الصورة الثانية): أن يكون الوارث الحر الذي تركه الميت هي زوجته، فإذا أعتق العبد الوارث بعد موت المورث وقبل قسمة المال بين الزوجة والإمام (ع) ورثت الزوجة نصيبها وهو الربع إذا لم يكن العبد الذي أعتق ولدا للميت، وهو الثمن إذا كان العبد ولدا، وورث العبد المعتق بقية المال ولم يرجع الميراث إلى الإمام، وإذا اعتقد العبد بعد قسمة المال أو مقارنا معها أخذت الزوجة حصتها وهي الربع سواء كان العبد ولدا أم لم يكن وكان الباقي للإمام ولم يرث العبد المعتق منه شيئا.