أخت، ولا يرث ابن أخ له بواسطة واحدة أو أكثر مع وجود ابن أخ أو ابن أخت بلا واسطة، فيمنع الأقرب من هو أبعد منه.
ولا يرث عم أبي الميت ولا عم أمه ولا عمتهما، ولا خالهما ولا خالتهما إذا وجد عم الميت نفسه أو عمته أو خاله أو خالته، ولا يرث عم جد الميت أو جدته ولا خالهما مع وجود عم أبيه أو أمه أو خالهما، لاختلافهم في المرتبة، فالأقرب فيها يمنع الأبعد.
[المسألة 63:] ذكرنا في المسألة الأولى وفي المسألة التاسعة والخمسين إن الأعمام والأخوال وأولادهم وذريتهم صنف واحد كما هم طبقة واحدة، ولذلك فلا يرث ابن العم ولا ابن العمة ولا ابن الخال أو الخالة إذا وجد عم للميت أو عمة، أو وجد له خال أو خالة، ولا يرث حفيد عمه أو عمته ولا حفيد خاله أو خالته إذا وجد له ابن عم أو ابن عمة أو ابن خال أو ابن خالة، وهكذا، فيكون القريب في المرتبة حاجبا للبعيد عن الميراث.
[المسألة 64:] وذكرنا إن الأعمام والأخوال وإن كانوا صنفا واحدا فإن لهذا الصنف الواحد مراتب متعددة متصاعدة بعضها أدنى إلى الميت من بعض، وقد بيناها في المسألة التاسعة والخمسين، ومن أجل ذلك حجب عم الميت عم أبيه وخاله عن الميراث إذا وجد معه، وحجب عم أبيه عم جده وخاله إذا اجتمع معه.
ومن النتائج البينة لذلك أن يكون أولاد عم الميت نفسه وأولاد خاله وذريتهم المتنازلة في الترتيب تابعين لمرتبة العم أو الخال نفسه، ومن أجل كون ذريتهم مترتبين حجب القريب منهم البعيد كما ذكرنا في المسألة المتقدمة، ومن أجل كونهم تابعين للعم أو الخال في مرتبته يكون أبناء عم الميت وأبناء خاله وإن تعددت وسائطهم مقدمين على أعمام أبي الميت وأعمام أمه وأخوالهما فيحجبونهم عن الميراث إذا وجدوا معهم، ويكون أولاد أعمام أبي الميت وأمه وأخوالهما أيضا تابعين لآبائهم في المرتبة كما قلنا في أولاد عم الميت وخاله، فيمنع عم