كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٧٤
الرابع: أن يموت الميت ويخلف من بعده أبا وبنتين أو عدة بنات، فيكون نصيب الأب سدس التركة بالفرض ويكون نصيب البنتين أو البنات ثلثي التركة، وتزيد التركة على الفرضين بسدس، والحكم أن يقسم السدس الزائد على الأب والبنات أخماسا، ويكون ميراث الأب خمس التركة ويكون للبنات أربعة أخماسها، ولا تكون البنات حاجبات للأب عما زاد على السدس.
الخامس: أن يجري مثل ذلك مع الأم، فيخلف الميت أما وبنتين أو بنات، وتكون قسمة الميراث بينهن هي القسمة في المورد السابق، فإذا رد السدس الزائد على الأم والبنات أخماسا ورثت الأم الخمس من التركة وورثت البنات أربعة أخماسها ولا تكون الأم محجوبة بالبنات عما زاد على السدس.
[المسألة 71:] إذا مات الولد وخلف من بعده أبا وأما، وكان له إخوة، ورثت الأم من ولدها الميت سدس تركته، وحجبها إخوة الميت أن ترث ما زاد على السدس منها، وورث الأب باقي التركة وهو خمسة أسداسها، ولا يحجب الإخوة أم الميت عن ذلك حتى تجتمع خمسة شروط:
الأول: أن يكونوا أخوين ذكرين فصاعدا، أو يكونوا أخا واحدا ذكرا وأختين، أو أربع أخوات فأكثر، فلا يحجب الأم أخ ذكر واحد، أو أخت وأخت، أو ثلاث أخوات، ولا يمنعهم من الحجب أن يكونوا أطفالا صغارا أو يكونوا منفصلين عن عائلة أبيهم في حال التوريث.
الثاني: أن يكونوا إخوة للميت لأبيه وأمه أو لأبيه، فلا يحجبون الأم إذا كانوا إخوته من أمه أو كان بعضهم لأبيه وبعضهم لأمه بحيث لا يبلغ الإخوة للأبوين أو للأب خاصة العدد المعتبر في الحجب.
الثالث: أن يكونوا مسلمين أو بحكم المسلمين وأن يكونوا أحرارا، فلا يحجبون الأم إذا كانوا كفارا أو مرتدين أو كانوا مملوكين، أو كان بعضهم كذلك بحيث كان المسلمون الأحرار منهم لا يبلغون العدد المعتبر في الحجب، ويشكل الحكم باشتراط كونهم غير قاتلين للميت الموروث.
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358