الرابع: أن يموت الميت ويخلف من بعده أبا وبنتين أو عدة بنات، فيكون نصيب الأب سدس التركة بالفرض ويكون نصيب البنتين أو البنات ثلثي التركة، وتزيد التركة على الفرضين بسدس، والحكم أن يقسم السدس الزائد على الأب والبنات أخماسا، ويكون ميراث الأب خمس التركة ويكون للبنات أربعة أخماسها، ولا تكون البنات حاجبات للأب عما زاد على السدس.
الخامس: أن يجري مثل ذلك مع الأم، فيخلف الميت أما وبنتين أو بنات، وتكون قسمة الميراث بينهن هي القسمة في المورد السابق، فإذا رد السدس الزائد على الأم والبنات أخماسا ورثت الأم الخمس من التركة وورثت البنات أربعة أخماسها ولا تكون الأم محجوبة بالبنات عما زاد على السدس.
[المسألة 71:] إذا مات الولد وخلف من بعده أبا وأما، وكان له إخوة، ورثت الأم من ولدها الميت سدس تركته، وحجبها إخوة الميت أن ترث ما زاد على السدس منها، وورث الأب باقي التركة وهو خمسة أسداسها، ولا يحجب الإخوة أم الميت عن ذلك حتى تجتمع خمسة شروط:
الأول: أن يكونوا أخوين ذكرين فصاعدا، أو يكونوا أخا واحدا ذكرا وأختين، أو أربع أخوات فأكثر، فلا يحجب الأم أخ ذكر واحد، أو أخت وأخت، أو ثلاث أخوات، ولا يمنعهم من الحجب أن يكونوا أطفالا صغارا أو يكونوا منفصلين عن عائلة أبيهم في حال التوريث.
الثاني: أن يكونوا إخوة للميت لأبيه وأمه أو لأبيه، فلا يحجبون الأم إذا كانوا إخوته من أمه أو كان بعضهم لأبيه وبعضهم لأمه بحيث لا يبلغ الإخوة للأبوين أو للأب خاصة العدد المعتبر في الحجب.
الثالث: أن يكونوا مسلمين أو بحكم المسلمين وأن يكونوا أحرارا، فلا يحجبون الأم إذا كانوا كفارا أو مرتدين أو كانوا مملوكين، أو كان بعضهم كذلك بحيث كان المسلمون الأحرار منهم لا يبلغون العدد المعتبر في الحجب، ويشكل الحكم باشتراط كونهم غير قاتلين للميت الموروث.