من صنف واحد وطبقة واحدة، ولا يرث المتقرب بالأب وحده مع وجود من يتقرب إلى الميت بالأبوين كليهما، وإن كان صنفهما واحدا ومرتبتهما في الصنف واحدة، وقد ثبت جميع هذا بالقواعد المعلومة من المذهب وبالأدلة المقطوع بثبوتها من الكتاب الكريم والسنة المطهرة، وقد ذكرنا هذا في الفصول المتقدمة، ونتيجة لذلك فيكون ذلك القريب ممنوعا ومحجوبا بالوارث الأقرب منه عن الإرث من التركة وما زاد منها على السهام، من غير فرق بين الذكر والأنثى والمتقرب إلى الميت بالرجال أو بالنساء، ويختص ميراث جميع التركة بالأقرب، سواء انفرد أم تعدد، فإذا كان واحدا أخذ مقدار سهمه من التركة بالفرض، وأخذ الزائد عن سهمه من التركة بالرد لانحصار الميراث به، وإذا كان متعددا أخذ كل وارث منهم فرضه المعين له في الميراث، ثم قسم الزائد من التركة على الوارثين بنسبة سهم الوارث منهم إلى مجموع السهام، فإذا كان سهمه ربع مجموعة السهام أخذ ربع الزائد وإذا كان خمسها أخذ خمس الزائد وإذا كان أكثر من ذلك أخذ بنسبته، وسيتضح ذلك بذكر بعض أمثلته.
[المسألة 75:] إذا ترك الميت بنتا واحدة ولم يترك غيرها من أفراد الطبقة الأولى الذين يشتركون معها في الميراث، استحقت نصف التركة بالفرض كما ذكرنا ذلك مرارا، ثم رد النصف الآخر من التركة عليها، لاختصاص الإرث بها، ولا ينتقل إلى غيرها، وإن كان للميت أولاد ولد، أو إخوة أو أجداد أو أعمام أو غيرهم من الذكور أو ممن يتقرب إلى الميت بالذكور، وكذلك الحكم إذا خلف الميت أختا واحدة للأبوين أو للأب، ولم يترك سواها ممن يشترك معها في الميراث فترث الأخت النصف بالفرض وترث النصف الآخر بالرد، ولا يستحق أقرباء الميت الآخرون من الزائد شيئا لأنهم محجوبون بالأخت وهي الوارث الأقرب.
وإذا ترك الميت بنتين فصاعدا أو ترك أختين للأبوين أو للأب فصاعدا، كان للبنات أو الأخوات الثلثان بالفرض ثم رد الثلث الباقي