كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٧٧
من صنف واحد وطبقة واحدة، ولا يرث المتقرب بالأب وحده مع وجود من يتقرب إلى الميت بالأبوين كليهما، وإن كان صنفهما واحدا ومرتبتهما في الصنف واحدة، وقد ثبت جميع هذا بالقواعد المعلومة من المذهب وبالأدلة المقطوع بثبوتها من الكتاب الكريم والسنة المطهرة، وقد ذكرنا هذا في الفصول المتقدمة، ونتيجة لذلك فيكون ذلك القريب ممنوعا ومحجوبا بالوارث الأقرب منه عن الإرث من التركة وما زاد منها على السهام، من غير فرق بين الذكر والأنثى والمتقرب إلى الميت بالرجال أو بالنساء، ويختص ميراث جميع التركة بالأقرب، سواء انفرد أم تعدد، فإذا كان واحدا أخذ مقدار سهمه من التركة بالفرض، وأخذ الزائد عن سهمه من التركة بالرد لانحصار الميراث به، وإذا كان متعددا أخذ كل وارث منهم فرضه المعين له في الميراث، ثم قسم الزائد من التركة على الوارثين بنسبة سهم الوارث منهم إلى مجموع السهام، فإذا كان سهمه ربع مجموعة السهام أخذ ربع الزائد وإذا كان خمسها أخذ خمس الزائد وإذا كان أكثر من ذلك أخذ بنسبته، وسيتضح ذلك بذكر بعض أمثلته.
[المسألة 75:] إذا ترك الميت بنتا واحدة ولم يترك غيرها من أفراد الطبقة الأولى الذين يشتركون معها في الميراث، استحقت نصف التركة بالفرض كما ذكرنا ذلك مرارا، ثم رد النصف الآخر من التركة عليها، لاختصاص الإرث بها، ولا ينتقل إلى غيرها، وإن كان للميت أولاد ولد، أو إخوة أو أجداد أو أعمام أو غيرهم من الذكور أو ممن يتقرب إلى الميت بالذكور، وكذلك الحكم إذا خلف الميت أختا واحدة للأبوين أو للأب، ولم يترك سواها ممن يشترك معها في الميراث فترث الأخت النصف بالفرض وترث النصف الآخر بالرد، ولا يستحق أقرباء الميت الآخرون من الزائد شيئا لأنهم محجوبون بالأخت وهي الوارث الأقرب.
وإذا ترك الميت بنتين فصاعدا أو ترك أختين للأبوين أو للأب فصاعدا، كان للبنات أو الأخوات الثلثان بالفرض ثم رد الثلث الباقي
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358