أبي الميت وخاله وعم أم الميت وخالها أولادهم من الميراث إذا وجدوا معهم، ويمنع القريب من ذريتهم البعيد لتعدد الواسطة، وتكون هذه الذرية مقدمة على عم جد الميت وخاله وعلى عم جدته وخالها وذريتهم وحاجبة لهم عن الإرث، وتكون ذرية عم الجد أو الجدة وذرية خالهما تابعة لهذا العم أو الخال الذي تناسلت منه ومقدمة في الرتبة على من بعدهم، وهكذا.
[المسألة 65:] يرث الزوج والزوجة نصيبهما مع جميع طبقات النسب ومع جميع طبقات الولاء، ولا يحجبهما وجود أي وارث عن الإرث حجب حرمان، ويحجبهما الولد عن النصيب الأعلى إذا كان للميت منهما ولد حجب نقصان، فإذا ماتت الزوجة ولم يكن لها ولد ورث زوجها نصف التركة، وإن كان لها ولد ورث الربع منها، وإذا مات الزوج ولم يكن له ولد ورثت زوجته ربع تركته، وإن كان له ولد ورثت الثمن، وقد ذكرنا هذا الحكم مرارا.
[المسألة 66:] إذا اجتمع وارثان من طبقة واحدة وكانا من صنفين متعددين لم يمنع الأقرب منهما البعيد عن الإرث فلا يحجب الأب ولا الأم ولد الولد ولا بنته عن الإرث إذا وجدا معهما وإن تعددت الواسطة بينهما وبين الميت، لأنهما من صنفين ولا يحجب الأب ولا الأم ولد بنت الميت ولا بنتها إذا اجتمعا معهما، ولا يحجب الجد القريب للميت ولد أخي الميت ولا ولد أخته إذا اجتمع معهما وإن تعددت وسائطه وبعدت مرتبته، ولا يحجب الأخ الجد الأعلى وإن بعدت مرتبته كذلك لأنهما من صنفين.
[المسألة 67:] إذا اجتمع وارثان من طبقة واحدة في النسب، ومن صنف واحد ومرتبة واحدة، وكان أحد الوارثين يتقرب إلى الميت بكلا الأبوين والثاني يتقرب إليه بالأب وحده كان المتقرب بالأبوين حاجبا للمتقرب بالأب عن ميراثه، فإذا ترك الميت أخا أو أختا لأبيه خاصة أو ترك إخوة