كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٧٦
السهام المقدرة لهم في الكتاب الكريم هي الفريضة المعينة في المورد، وهكذا في ما يشابههما من الفروض.
[المسألة 73:] إذا كان الوارث المنفرد أو الورثة المجتمعون للميت ذوي سهام مقدرة في الكتاب، فقد تكون السهام المقدرة لهم مساوية للتركة التي خلفها الميت، فلا تزيد الفريضة على التركة ولا تزيد التركة على السهام ومن أمثلة ذلك الفرض الأخير الذي ذكرناه في المسألة المتقدمة، فإذا ترك الميت أبوين وبنتين، ورث كل واحد من الأبوين سدسا من التركة، وورثت البنتان الثلثين، ومجموعة سهامهم تحيط بالتركة، فلا تزيد التركة ولا تزيد الفريضة، فيأخذ كل وارث منهم حقه ولا خلاف في ذلك.
وقد تزيد التركة على الفريضة، ومن أمثلة ذلك الفرض الأول الذي ذكرناه في المسألة السابقة، فإذا ترك الميت بنتا واحدة ولم يخلف سواها من الوارثين في الطبقة الأولى من النسب، أو ترك أختا واحدة ولم يخلف سواها من الوارثين في الطبقة الثانية، ورثت البنت أو الأخت نصف التركة، وزادت التركة على الفريضة بنصفها الآخر، وهذه هي مسألة التعصيب، والخلاف فيها معروف بين الإمامية وغيرهم وسيأتي بيان الحكم فيها عندنا إن شاء الله تعالى.
وقد تزيد الفريضة على التركة، ومن أمثلة ذلك أن تموت امرأة وتخلف من بعدها زوجا وأختين للأبوين أو للأب خاصة، فيكون للزوج نصف التركة، وللأختين الثلثان، والتركة لا تفي بذلك، ومن أمثلته أن تموت الزوجة، وتخلف من بعدها أبوين وزوجا وبنتين، فيكون لكل واحد من الأبوين سدس التركة وللبنتين الثلثان وللزوج الربع، والتركة لا تفي بذلك، وهذه هي مسألة العول، والخلاف فيها معلوم كذلك بين الإمامية وغيرهم، وسنذكر تفصيل الحكم عندنا.
[المسألة 74:] لا يرث القريب مع وجود من هو أقرب إلى الميت منه في طبقات النسب، ولا يرث القريب مع وجود من هو أقرب إلى الميت منه في المرتبة إذا كانا
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358