السهام المقدرة لهم في الكتاب الكريم هي الفريضة المعينة في المورد، وهكذا في ما يشابههما من الفروض.
[المسألة 73:] إذا كان الوارث المنفرد أو الورثة المجتمعون للميت ذوي سهام مقدرة في الكتاب، فقد تكون السهام المقدرة لهم مساوية للتركة التي خلفها الميت، فلا تزيد الفريضة على التركة ولا تزيد التركة على السهام ومن أمثلة ذلك الفرض الأخير الذي ذكرناه في المسألة المتقدمة، فإذا ترك الميت أبوين وبنتين، ورث كل واحد من الأبوين سدسا من التركة، وورثت البنتان الثلثين، ومجموعة سهامهم تحيط بالتركة، فلا تزيد التركة ولا تزيد الفريضة، فيأخذ كل وارث منهم حقه ولا خلاف في ذلك.
وقد تزيد التركة على الفريضة، ومن أمثلة ذلك الفرض الأول الذي ذكرناه في المسألة السابقة، فإذا ترك الميت بنتا واحدة ولم يخلف سواها من الوارثين في الطبقة الأولى من النسب، أو ترك أختا واحدة ولم يخلف سواها من الوارثين في الطبقة الثانية، ورثت البنت أو الأخت نصف التركة، وزادت التركة على الفريضة بنصفها الآخر، وهذه هي مسألة التعصيب، والخلاف فيها معروف بين الإمامية وغيرهم وسيأتي بيان الحكم فيها عندنا إن شاء الله تعالى.
وقد تزيد الفريضة على التركة، ومن أمثلة ذلك أن تموت امرأة وتخلف من بعدها زوجا وأختين للأبوين أو للأب خاصة، فيكون للزوج نصف التركة، وللأختين الثلثان، والتركة لا تفي بذلك، ومن أمثلته أن تموت الزوجة، وتخلف من بعدها أبوين وزوجا وبنتين، فيكون لكل واحد من الأبوين سدس التركة وللبنتين الثلثان وللزوج الربع، والتركة لا تفي بذلك، وهذه هي مسألة العول، والخلاف فيها معلوم كذلك بين الإمامية وغيرهم، وسنذكر تفصيل الحكم عندنا.
[المسألة 74:] لا يرث القريب مع وجود من هو أقرب إلى الميت منه في طبقات النسب، ولا يرث القريب مع وجود من هو أقرب إلى الميت منه في المرتبة إذا كانا