كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٦١
من الأفعال التي يعد بها المسبب قاتلا عامدا في نظر العقلاء.
[المسألة 39:] إذا أمر الانسان غيره بقتل أحد وكان المأمور عاقلا ومختارا، فقتله عامدا، فالقاتل هو المباشر للقتل لا الآمر به، وإن كان هذا عاصيا آثما ويحبس حتى يموت، ولكن ذلك لا يمنعه من إرث القتيل إذا كان له ما يوجب الإرث منه.
[المسألة 40:] إذا اشترك شخصان في قتل ثالث فقتلاه عامدين ظالمين منعا من ميراثه إذا كان لهما ما يوجب الإرث منه، ويرجع إلى كتاب القصاص في حكم قصاص الولي منهما إذا أراد القصاص منهما أو من أحدهما.
[المسألة 41:] القتل مانع من الإرث وإن كان القاتل أبا أو أما للمقتول أو ولدا، فإذ قتل الولد أباه أو أمه عامدا ظالما لم يرث منهما شيئا، وإذا قتل الأب ولده أو قتلت الأم ولدها كذلك لم يرث القاتل شيئا، وكذلك الزوجان فإذا قتل الزوج زوجته أو قتلت هي زوجها لم يرث القاتل من المقتول، وإذا كان القتل خطأ محضا أو خطأ يشبه العمد ورث القاتل من تركة المقتول ورجع إلى المصالحة في ديته كما ذكرنا في غيرهم من الورثة إذا قتلوا المورث خطأ في كلتا الصورتين.
[المسألة 42:] لا يحجب القاتل غيره من الوراث الذين يكونون أبعد منه في الطبقة أو في المرتبة، فإذا قتل الأب ولده ولم يكن للمقتول ولد ولا أم ولا حفيد ورثه إخوانه وأخواته وأجداده وإن كان الأب القاتل موجودا وهو أقرب منهم في طبقة الميراث، وإذا قتل الولد أباه ولم يكن للمقتول أب ولا أم ولا ولد ورثه أولاد ولده وإن كان القاتل أسبق منهم في المرتبة، ولا يمنع القاتل من يتقرب به من الإرث فإذا قتل الولد أباه ورث ولد القاتل جده المقتول إذا لم يكن له وارث أقرب منه ولم تمنعه جريمة أبيه عن إرثه.
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358