من الأفعال التي يعد بها المسبب قاتلا عامدا في نظر العقلاء.
[المسألة 39:] إذا أمر الانسان غيره بقتل أحد وكان المأمور عاقلا ومختارا، فقتله عامدا، فالقاتل هو المباشر للقتل لا الآمر به، وإن كان هذا عاصيا آثما ويحبس حتى يموت، ولكن ذلك لا يمنعه من إرث القتيل إذا كان له ما يوجب الإرث منه.
[المسألة 40:] إذا اشترك شخصان في قتل ثالث فقتلاه عامدين ظالمين منعا من ميراثه إذا كان لهما ما يوجب الإرث منه، ويرجع إلى كتاب القصاص في حكم قصاص الولي منهما إذا أراد القصاص منهما أو من أحدهما.
[المسألة 41:] القتل مانع من الإرث وإن كان القاتل أبا أو أما للمقتول أو ولدا، فإذ قتل الولد أباه أو أمه عامدا ظالما لم يرث منهما شيئا، وإذا قتل الأب ولده أو قتلت الأم ولدها كذلك لم يرث القاتل شيئا، وكذلك الزوجان فإذا قتل الزوج زوجته أو قتلت هي زوجها لم يرث القاتل من المقتول، وإذا كان القتل خطأ محضا أو خطأ يشبه العمد ورث القاتل من تركة المقتول ورجع إلى المصالحة في ديته كما ذكرنا في غيرهم من الورثة إذا قتلوا المورث خطأ في كلتا الصورتين.
[المسألة 42:] لا يحجب القاتل غيره من الوراث الذين يكونون أبعد منه في الطبقة أو في المرتبة، فإذا قتل الأب ولده ولم يكن للمقتول ولد ولا أم ولا حفيد ورثه إخوانه وأخواته وأجداده وإن كان الأب القاتل موجودا وهو أقرب منهم في طبقة الميراث، وإذا قتل الولد أباه ولم يكن للمقتول أب ولا أم ولا ولد ورثه أولاد ولده وإن كان القاتل أسبق منهم في المرتبة، ولا يمنع القاتل من يتقرب به من الإرث فإذا قتل الولد أباه ورث ولد القاتل جده المقتول إذا لم يكن له وارث أقرب منه ولم تمنعه جريمة أبيه عن إرثه.