غافلا غير ملتفت أو غاضبا غضبا يخرج به عن القصد، أو جاهلا لا يعلم معنى الكلمة التي قالها، أو سبقه لسانه بما لا يريد.
[المسألة 36:] الثاني من موانع الإرث القتل، فإذا قتل الانسان أحدا وكان عامدا في فعله وظالما له، منع القاتل من إرث المقتول، سواء كان ميراثه منه بالفرض أم بالقرابة أم بالولاء، فلا يرث من تركته ولا من ديته إذا صالح أولياء القتيل عن حقهم بالدية.
وإذا قتله عامدا وهو غير ظالم له، لم يمنع ذلك من الإرث، ومثال ذلك أن يقتله قصاصا أو يقتله بحد شرعي يقيمه عليه، أو يقتله دفاعا عن نفسه أو عن عرضه أو عن ماله، فلا يسقط حقه من الميراث سواء، ورث التركة كلها أم بعضها.
[المسألة 37:] إذا قتل الانسان أحدا وكان مخطئا في قتله غير عامد لم يمنعه ذلك عن إرثه إذا كان من طبقات وارثيه، سواء كان القتل خطأ محضا، كما إذا حرك البندقية أو المسدس بيده من غير قصد للرمي فانطلقت الرصاصة وأصابت الرجل وقتلته، وكما إذا سدد الآلة ورمى بها طائرا أو حيوانا فأصابت رميته الشخص من غير عمد وقتلته، أم كان خطأ يشبه العمد، كما إذا ضرب الشخص بشئ لا يوجب القتل بحسب العادة ولم يقصد بضربه قتله، فأصابه وقتله على خلاف العادة وخلاف القصد فلا يمنعه ذلك من إرثه من التركة، ويشكل الحكم بإرثه من الدية التي تدفع للقتيل في كلا الفرضين، ولا يترك الاحتياط بالرجوع إلى المصالحة فيها.
[المسألة 38:] لا يرث القاتل من القتيل شيئا إذا كان عامدا ظالما، سواء باشر قتله بنفسه، فرماه بآلة قاتلة أو ضربه بسيف أو خنجر، أم سبب قتله، فألقاه من جدار أو جبل شاهق أو رماه في بئر عميقة، أو ألقاه إلى سبع مفترس لا يقدر على التخلص منه، أو أمر مجنونا أو طفلا غير مميز باطلاق النار عليه، أو سلط عليه سلكا كهربائيا مميتا أو غير ذلك