كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٦٠
غافلا غير ملتفت أو غاضبا غضبا يخرج به عن القصد، أو جاهلا لا يعلم معنى الكلمة التي قالها، أو سبقه لسانه بما لا يريد.
[المسألة 36:] الثاني من موانع الإرث القتل، فإذا قتل الانسان أحدا وكان عامدا في فعله وظالما له، منع القاتل من إرث المقتول، سواء كان ميراثه منه بالفرض أم بالقرابة أم بالولاء، فلا يرث من تركته ولا من ديته إذا صالح أولياء القتيل عن حقهم بالدية.
وإذا قتله عامدا وهو غير ظالم له، لم يمنع ذلك من الإرث، ومثال ذلك أن يقتله قصاصا أو يقتله بحد شرعي يقيمه عليه، أو يقتله دفاعا عن نفسه أو عن عرضه أو عن ماله، فلا يسقط حقه من الميراث سواء، ورث التركة كلها أم بعضها.
[المسألة 37:] إذا قتل الانسان أحدا وكان مخطئا في قتله غير عامد لم يمنعه ذلك عن إرثه إذا كان من طبقات وارثيه، سواء كان القتل خطأ محضا، كما إذا حرك البندقية أو المسدس بيده من غير قصد للرمي فانطلقت الرصاصة وأصابت الرجل وقتلته، وكما إذا سدد الآلة ورمى بها طائرا أو حيوانا فأصابت رميته الشخص من غير عمد وقتلته، أم كان خطأ يشبه العمد، كما إذا ضرب الشخص بشئ لا يوجب القتل بحسب العادة ولم يقصد بضربه قتله، فأصابه وقتله على خلاف العادة وخلاف القصد فلا يمنعه ذلك من إرثه من التركة، ويشكل الحكم بإرثه من الدية التي تدفع للقتيل في كلا الفرضين، ولا يترك الاحتياط بالرجوع إلى المصالحة فيها.
[المسألة 38:] لا يرث القاتل من القتيل شيئا إذا كان عامدا ظالما، سواء باشر قتله بنفسه، فرماه بآلة قاتلة أو ضربه بسيف أو خنجر، أم سبب قتله، فألقاه من جدار أو جبل شاهق أو رماه في بئر عميقة، أو ألقاه إلى سبع مفترس لا يقدر على التخلص منه، أو أمر مجنونا أو طفلا غير مميز باطلاق النار عليه، أو سلط عليه سلكا كهربائيا مميتا أو غير ذلك
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358