(الصورة الثالثة): أن يكون وارث الميت هو الإمام وحده، فإذا أعتق العبد كان هو الوارث وانتقل إليه المال ولم يرجع إلى الإمام (ع).
(الصورة الرابعة): أن يكون الوارث الحر الذي خلفه الميت من بعده متعددا، فإذا أعتق العبد بعد قسمة المال بين الورثة الأحرار أو مقارنا معها نفذت القسمة وأخذ كل وارث منهم حصته التي عينتها له القسمة ولم يرث العبد المعتق شيئا وإذا أعتق قبل القسمة اشترك معهم في الإرث إذا كان مساويا لهم في الطبقة والمرتبة، واختص هو بالتركة إذا كان سابقا عليهم فلا يرثون معه شيئا.
[المسألة 52:] إذا مات أحد ولم يكن له أي وارث في جميع الطبقات سوى عبد مملوك اشتري ذلك المملوك الوارث من مال الميت، وأعتق بعد الشراء على الأحوط، وإذا زاد من التركة شئ على ثمنه دفع إليه بعد العتق ميراثا، ولا فرق في وجوب الشراء بين أن يكون العبد الذي انحصر الوارث به واحدا أو متعددا، ولا يجوز لمالك العبد أن يمتنع عن بيعه وإذا امتنع عن بيعه قهر على ذلك فيقوم عليه قيمة عادلة وتدفع له القيمة ويؤخذ منه المملوك ويعتق، ويتولى الحاكم الشرعي ذلك.
[المسألة 53:] يشكل الحكم بوجوب شراء العبد وعتقه إذا كان للميت ضامن جريرة ولم يكن له وارث آخر غير العبد المملوك وإن كان الأظهر شمول الحكم لذلك أيضا فيشترى العبد من تركة الميت ويعتق.
[المسألة 54:] لا يختص الحكم بوجوب شراء العبد وعتقه وتوريثه بقية المال في الصورة الآنف ذكرها في المسألتين، بما إذا كان العبد أبا للميت أو أما، فيشمل كل قريب من أقرباء الميت ينحصر به ميراثه إذا كان مملوكا، فيشترى من التركة ويعتق، ثم يدفع له باقي التركة ميراثا.
[المسألة 55:] إذا قصرت تركة الميت فلم تف بقيمة العبد لو أريد شراؤه في الصورة