الجديد من التركة شيئا، وكذلك إذا كان اسلامه مقارنا لقسمة المال بين الورثة فلا يستحق منه نصيبا.
وإذا أسلم قبل أن يقسم المال، شارك الورثة في الميراث إذا كان من أهل طبقتهم، ولم يرث معهم شيئا إذا كانوا أسبق منه في طبقة الميراث، وورث المال كله دونهم إذا كان هو أسبق منهم فيها.
[المسألة 22:] إذا مات كافر وترك بعده وارثا مسلما ووارثا كافرا، ثم أسلم الوارث الكافر بعد موت المورث كما في الفرض الآنف ذكره في المسألة الماضية، جرت فيه الصور الأربع التي فصلناها وانطبقت عليه أحكامها.
[المسألة 23:] إذا تعدد الوراث المسلمون للميت المسلم أو للميت الكافر كما في الصورة الرابعة الآنف ذكرها، وقسم بعض التركة على الوراث ولم يقسم بعضها، ثم أسلم الوارث الكافر بعد ذلك، جرى في التركة حكمها المتقدم، فلا يرث المسلم الجديد شيئا من البعض الذي جرت قسمته من التركة، وورث من البعض الآخر الذي لم يقسم، وإذا كان من أهل الطبقة السابقة في الميراث اختص بإرث هذا البعض الذي لم يقسم ولم يرث منه الآخرون.
[المسألة 24:] إذا مات المسلم وكان جميع ورثته حين موته كفارا، لم يرث أحد منهم شيئا من تركته، وكان وارثه هو إمام المسلمين (ع)، وإذا أسلم بعض الورثة بعد موت المورث كان ميراثه لذلك البعض خاصة، وإن كان غيره أقرب منه في النسب وأسبق طبقة في الميراث، ولم يرجع ميراثه إلى إمام المسلمين، وكذلك الحكم إذا مات المرتد وكان جميع ورثته كفارا، ثم أسلم بعضهم بعدم موته، فيكون البعض الذي أسلم هو الوارث خاصة ولا يرجع إرثه إلى الإمام.
[المسألة 25:] إذا مات الكافر وكان جميع ورثته كفارا كان ميراثه لهم، وإذا أسلم