الاعتداد عن زوجته، وتقبل توبته بالإضافة إلى سائر الأحكام، فيحكم عليه بالاسلام وطهارة البدن، وتصح منه العبادات إذا أداها، ويجوز له أن يتزوج بامرأة مسلمة، حتى بزوجته السابقة إذا اتفق معها على تجديد النكاح بعقد مستأنف وإن كانت لا تزال في عدتها منه، وتنطبق عليه أحكام المسلم في الميراث والحجب.
[المسألة 33:] إذا ارتد الرجل عن الاسلام ارتدادا مليا، لم يقتل، بل يستتاب، ولم تنتقل أمواله عن ملكه إلى الورثة إلا إذا مات أو قتل، وقد تقدم بيان أحكامه في نكاحه وبينونة زوجته منه بالارتداد أو بعد الاعتداد في المبحث المشار إليه وتقبل توبته منه إذا رجع إلى الاسلام وتنطبق عليه أحكامه.
[المسألة 34:] إذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم يجب عليها القتل ولم تخرج أموالها عن ملكها بالارتداد وإن كان عن فطرة ولم تنتقل إلى ورثتها إلا بالموت، وإذا ارتدت انفسخ نكاحها من زوجها فإن كان الزوج لم يدخل بها بانت منه حين ارتدادها، وإن كان قد دخل بها وجب عليها أن تعتد منه عدة الطلاق، فإذا هي لم تتب حتى انقضت العدة بانت من الزوج، ومن أحكامها إنها تحبس ويضيق عليها وتضرب في أوقات الصلاة حتى تتوب وإذا هي تابت ورجعت إلى الاسلام قبلت توبتها، وجاز لزوجها أن يتزوجها بعقد جديد، والأحوط لزوما إذا تابت وأراد الزوج نكاحها وهي في أثناء العدة أن يكون الزواج بعقد جديد كذلك، وقد تقدم هذا في المبحث المذكور سابقا من كتاب النكاح.
[المسألة 35:] لا يترتب الأثر على ارتداد الشخص حتى يكون بالغا وعاقلا ومختارا وقاصدا، فلا حكم لارتداد الصبي قبل بلوغه، ولا أثر لارتداد الشخص إذا كان مجنونا وإن كان جنونه أدوارا وحدث ارتداده في دور جنونه، ولا حكم له إذا كان مكرها عليه، ولا حكم له إذا كان هازلا غير جاد أو