كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٥٩
الاعتداد عن زوجته، وتقبل توبته بالإضافة إلى سائر الأحكام، فيحكم عليه بالاسلام وطهارة البدن، وتصح منه العبادات إذا أداها، ويجوز له أن يتزوج بامرأة مسلمة، حتى بزوجته السابقة إذا اتفق معها على تجديد النكاح بعقد مستأنف وإن كانت لا تزال في عدتها منه، وتنطبق عليه أحكام المسلم في الميراث والحجب.
[المسألة 33:] إذا ارتد الرجل عن الاسلام ارتدادا مليا، لم يقتل، بل يستتاب، ولم تنتقل أمواله عن ملكه إلى الورثة إلا إذا مات أو قتل، وقد تقدم بيان أحكامه في نكاحه وبينونة زوجته منه بالارتداد أو بعد الاعتداد في المبحث المشار إليه وتقبل توبته منه إذا رجع إلى الاسلام وتنطبق عليه أحكامه.
[المسألة 34:] إذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم يجب عليها القتل ولم تخرج أموالها عن ملكها بالارتداد وإن كان عن فطرة ولم تنتقل إلى ورثتها إلا بالموت، وإذا ارتدت انفسخ نكاحها من زوجها فإن كان الزوج لم يدخل بها بانت منه حين ارتدادها، وإن كان قد دخل بها وجب عليها أن تعتد منه عدة الطلاق، فإذا هي لم تتب حتى انقضت العدة بانت من الزوج، ومن أحكامها إنها تحبس ويضيق عليها وتضرب في أوقات الصلاة حتى تتوب وإذا هي تابت ورجعت إلى الاسلام قبلت توبتها، وجاز لزوجها أن يتزوجها بعقد جديد، والأحوط لزوما إذا تابت وأراد الزوج نكاحها وهي في أثناء العدة أن يكون الزواج بعقد جديد كذلك، وقد تقدم هذا في المبحث المذكور سابقا من كتاب النكاح.
[المسألة 35:] لا يترتب الأثر على ارتداد الشخص حتى يكون بالغا وعاقلا ومختارا وقاصدا، فلا حكم لارتداد الصبي قبل بلوغه، ولا أثر لارتداد الشخص إذا كان مجنونا وإن كان جنونه أدوارا وحدث ارتداده في دور جنونه، ولا حكم له إذا كان مكرها عليه، ولا حكم له إذا كان هازلا غير جاد أو
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358