يرث الزوج ولا الزوجة من حق القصاص شيئا، وإذا وقع التراضي والصلح بين الورثة والقاتل عن القصاص منه بدفع الدية، ورث الزوجان نصيبهما من الدية كما تقدم.
[المسألة 47:] إذا أسقطت الأم جنينها عامدة وجب عليها أن تدفع دية الجنين إلى أبيه، وإذا كان أبوه ميتا وجب عليها أن تدفع الدية إلى وارث الجنين من إخوته وأجداده أو أعمامه أو غيرهم، ولا ترث الأم شيئا من ماله إذا كان له مال ولا من ديته، لأنها قاتلة، وإذا كان مسقط الجنين هو أبوه وجب عليه أن يدفع الدية لأم الجنين، ولا يرث هو من مال الجنين ولا من ديته شيئا لأنه قاتل.
ودية الجنين هي عشرون دينارا من الذهب إذا كان نطفة، وأربعون دينارا إذا كان علقة، وستون دينارا إذا كان مضغة، وثمانون دينارا إذا كان عظاما، ومائة دينار إذا كان تام الخلقة وقبل أن تلجه الروح، فإذا تمت خلقته وولجته الروح كانت ديته دية الانسان الحي، والدينار مثقال شرعي من الذهب، وهو ثلاثة أرباع المثال الصيرفي كما بيناه في كتاب الزكاة.
[المسألة 48:] إذا جنى أحد على ميت بعد موته، فقطع رأسه أو يده أو بعض أعضائه، وجب على الجاني أن يدفع الدية المقررة لتلك الجناية على الميت، وتفصيلها مذكور في كتاب الديات، ولا يستحق ورثة الميت من هذه الدية شيئا، بل تصرف في وجوه الخير والبر للميت نفسه.
[المسألة 49:] الثالث من موانع الإرث: الرق، فلا يرث العبد المملوك ولا يورث، لا بالفرض ولا بالقرابة ولا بسبب آخر من موجبات الإرث، فلا يرث قريبه الحر إذا مات وإن اتصل به نسبه اتصالا مباشرا، كما إذا كان أبا للميت أو ولدا، فضلا عما إذا كان جدا له أو حفيدا أو أخا أو عما أو خالا من الرجال أو النساء أو أولادهم، ولا يرث الزوج العبد زوجته الحرة، ولا الزوجة المملوكة زوجها الحر، ولا ينتقل ميراث