وإذا قتل الولد أباه لم يحجب زوجة أبيه عن ربع التركة إذا لم يكن للأب المقتول ولد غيره، ولم يحجب أبا المقتول عما زاد عن السدس ولم يحجب أم المقتول عن ذلك إذا لم يكن لها حاجب آخر وهم الإخوة، وقد سبقت الإشارة منا إلى هذه الفروض في أوائل الكتاب.
[المسألة 43:] الدية التي تدفع لأولياء القتيل يكون لها حكم تركته، فتقضى منها ديونه إذا كان مدينا، وتؤدى منها وصاياه ويكون الباقي منها ومن التركة ميراثا للوارثين بعده، من غير فرق بين أن يكون قتله خطأ محضا أو خطأ يشبه العمد وقد دفعت الدية من أجل ذلك، وأن يكون قتله عمدا ثم صالح القاتل أولياء المقتول عن القصاص بالدية أو أخذت الدية لتعذر القصاص من الجاني بسبب موته أو هربه، وقد ذكرنا الحكم في المسألة الثانية والستين من كتاب الوصية.
[المسألة 44:] الدية بحكم مال المقتول كما قلنا، فيرثها ورثته جميعا غير الممنوعين من الإرث، وقد سبق التردد منا في إرث القاتل منها إذا كان القتل خطأ محضا أو خطأ يشبه العمد، وإن الأحوط الرجوع إلى المصالحة فيها.
والحكم المذكور شامل للزوج والزوجة، فيرث الباقي منهما من دية صاحبه المقتول، ويمنع من الإرث إذا كان قاتلا أو مشتركا في القتل وكان القتل عمدا وظلما، ويرجع إلى المصالحة إذا كان القتل خطأ أو يشبه العمد.
[المسألة 45:] يستثني من الحكم بميراث الدية من يتقرب بالأم على القول المشهور، فلا يرث منها على هذا القول الإخوة ولا الأخوات من الأم ولا أولادهم، ولا الجد والجدة للأم، ولا الأخوال والخالات، ولكن الظاهر اختصاص المنع من ذلك بالإخوة والأخوات من الأم كما هو ظاهر النصوص فلا يعم جميع من يتقرب بالأم.
[المسألة 46:] إذا قتل الشخص عمدا كان للورثة حق القصاص من القاتل، ولا