المذكورة لم يجب شراء بعضه وسعيه في الباقي، بل يكون المال ميراثا للإمام (ع)، ولضامن الجريرة في الصورة التي ألحقناها في المسألة الثالثة والخمسين.
وكذلك إذا كان العبد الوارث متعددا، وقصر نصيب كل واحد منهم من التركة عن قيمته، فلا يجب الشراء، ويرجع جميع التركة ميراثا للإمام (ع)، وإذا وفى نصيب بعضهم بقيمته، وقصر نصيب الآخر فلم يف بثمنه، جرى في كل واحد منهما حكمه، فيشترى الأول بنصيبه من التركة ويعتق، ويرجع نصيب الثاني ميراثا للإمام (ع).
[المسألة 56:] إذا تحرر بعض العبد المملوك فأعتق منه نصفه مثلا أو ربعه ثم مات أحد أرحامه ورث من تركة الميت بمقدار ما فيه من الحرية، فإذا أعتق نصفه ورث نصف ما يصيبه من المال لو كان جميعه حرا، وإذا أعتق ربعه ورث ربع نصيبه، وإذا مات وترك مالا، كان لوارثه الحر من المال بمقدار حريته نصفا أو ربعا، وكان للمالك منه بمقدار رقيته.
[المسألة 57:] إذا قذف الرجل زوجته بالزنا ولا عنها لينفي عن نفسه حد القذف لعانا جامعا للشرائط انفسخ النكاح بينه وبين الزوجة وحرمت عليه حرمة مؤبدة، فلا ترثه إذا مات قبلها ولا يرثها إذا ماتت هي قبله، وإن كان الموت قبل انتهاء عدة الانفساخ.
[المسألة 58:] إذا نفى الرجل الولد عنه، ولاعن امرأته أم الولد لذلك لعانا تام الشرائط انتفى الولد عن نسبه فلا يرث الرجل الولد ولا يرث الولد الرجل، ويرث أقرباء الرجل ولا يرثونه، وقد مر ذكر هذا وما يتعلق به مفصلا في كتاب اللعان، ويأتي التعرض له أيضا في ميراث ولد الملاعنة.