المسلم دون الكافر، وقد سبق تفصيل هذه الأحكام في المسائل الماضية وقد يأتي لها مزيد من البيان.
[المسألة 29:] ويراد بالكافر في هذا الباب أيضا ما يعم الكافر بالأصالة والكافر بالتبع، والكافر بالأصالة كما ذكرنا في المسألة المائة والرابعة عشرة من كتاب الطهارة، هو الذي لم يعترف بالألوهية أو بالتوحيد أو بالرسالة أو بالمعاد وإن لم ينكر ذلك، ومن أنكر أمرا علم ثبوته بالضرورة من الاسلام وهو يعلم بأنه ضروري كذلك وإنما يحكم بكفر هذا المنكر لأن انكاره مع علمه بأنه ضروري يرجع إلى تكذيب الرسالة، وقد ألحقنا به في الحكم بعض الأهواء الزائغة فليلاحظ المبحث المشار إليه، والكافر بالتبعية كالطفل الذي تنعقد نطفته ويولد وكلا أبويه كافران، والمجنون كذلك، فيجري عليهما حكم الكافر بالأصالة، فيرثهما المسلم إذا وجد له ما يوجب الإرث ولا يرثانه ويحجبهما المسلم ولا يحجبانه.
[المسألة 30:] تقدم منا في المسألة المائتين والخامسة والأربعين من كتاب النكاح بيان المراد من المرتد عن فطرة والمرتد عن ملة والفارق بينهما، ولا موجب لتكرار ما سبق، فليرجع إليها ما أراد.
[المسألة 31:] إذا ارتد الرجل عن الاسلام وكان ارتداده عن فطرة، وجب قتله، وانفسخ منه نكاح زوجته وبانت منه سواء كان قد دخل بها أم لم يدخل ووجب عليها أن تعتد منه عدة الوفاة وإن لم يقم عليه الحد بالقتل، وقسمت أمواله الموجودة في حال حدوث ارتداده على ورثته، وإن كان حيا.
[المسألة 32:] إذا تاب المرتد الفطري عن ارتداده ورجع إلى الاسلام، لم تسقط عنه الأحكام المتقدم ذكرها، فلا يسقط عنه الحد وهو القتل بتوبته، ولا ترجع إليه زوجته، ولا تعود أمواله إلى ملكه، ولا يسقط وجوب