ولد ولم يكن لها حاجب، وقد ترث مع الفرض بالرد إذا زادت التركة على السهام، وقد ذكرنا بعض الأمثلة لذلك في المسألة السادسة.
ومن هذا النوع: الزوج، فإنه يرث من زوجته نصف تركتها إذا لم يكن لها ولد أو حفيد وارث، ويرث منها ربع التركة إذا كان لها ولد وارث أو حفيد وارث، ويرث منها بالرد إذا لم يكن للزوجة وارث غير الإمام على الأقوى، ولا يخرج الزوج عن هذا الحكم إلا إذا كان قريبا لزوجته في النسب، فهو ابن عم لها مثلا أو ابن خال وزوج، ولا وارث لها أقرب منه ولذلك فيرث منها بالقرابة كما يرث بالزوجية، وقد سبق نظيره في الزوجة، وهذا هو القسم الثاني من أقسام الوارث.
[المسألة التاسعة:] ومن الوارثة من يكون إرثه بالفرض في بعض الحالات ويكون إرثه بالقرابة في بعضها، وقد يرث بالرد عليه في بعض الحالات أيضا، ومن هذا القسم الأب، فإنه يرث بالفرض إذا كان للميت ولد أو حفيد وارث وفرضه في هذا الحال هو السدس، وهو يرث بالقرابة إذا لم يكن للميت ولد ولا حفيد أو كان له ولكنه كان ممنوعا من الإرث لأنه كافر أو قاتل للميت أو رق مملوك، وهو يرث كذلك بالرد عليه في بعض الحالات، ومثال ذلك أن يموت زيد ويخلف من بعده أبا وبنتا واحدة، فيرث الأب فرضه وهو السدس كما ذكرناه وترث البنت فرضها وهو النصف، وتزيد التركة على السهام بسدسين والحكم في ذلك أن يقسم الزائد على الأب والبنت الوارثين بنسبة سهميهما من التركة، فيأخذ الأب ربع الزائد وتأخذ البنت ثلاثة أرباعه، ومثاله أيضا أن يموت الشخص ويخلف من بعده أبا وبنتين، فيرث الأب السدس كما تقدم وترث البنتان فرضهما وهو الثلثان، وتزيد التركة على السهام بسدس واحد، والحكم فيه أن يقسم الزائد على الأب والبنتين بنسبة سهميهما كما سبق، فيكون للأب خمس الزائد وللبنتين أربعة أخماسه.
ومن هذا القسم البنت الواحدة للميت، فإنها ترث من أبيها بالفرض وهو نصف التركة إذا لم يكن معها ولد ذكر وارث، وترث منه بالقرابة إذا كان معها ولد ذكر، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا لم يكن