كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٥٠
ولد ولم يكن لها حاجب، وقد ترث مع الفرض بالرد إذا زادت التركة على السهام، وقد ذكرنا بعض الأمثلة لذلك في المسألة السادسة.
ومن هذا النوع: الزوج، فإنه يرث من زوجته نصف تركتها إذا لم يكن لها ولد أو حفيد وارث، ويرث منها ربع التركة إذا كان لها ولد وارث أو حفيد وارث، ويرث منها بالرد إذا لم يكن للزوجة وارث غير الإمام على الأقوى، ولا يخرج الزوج عن هذا الحكم إلا إذا كان قريبا لزوجته في النسب، فهو ابن عم لها مثلا أو ابن خال وزوج، ولا وارث لها أقرب منه ولذلك فيرث منها بالقرابة كما يرث بالزوجية، وقد سبق نظيره في الزوجة، وهذا هو القسم الثاني من أقسام الوارث.
[المسألة التاسعة:] ومن الوارثة من يكون إرثه بالفرض في بعض الحالات ويكون إرثه بالقرابة في بعضها، وقد يرث بالرد عليه في بعض الحالات أيضا، ومن هذا القسم الأب، فإنه يرث بالفرض إذا كان للميت ولد أو حفيد وارث وفرضه في هذا الحال هو السدس، وهو يرث بالقرابة إذا لم يكن للميت ولد ولا حفيد أو كان له ولكنه كان ممنوعا من الإرث لأنه كافر أو قاتل للميت أو رق مملوك، وهو يرث كذلك بالرد عليه في بعض الحالات، ومثال ذلك أن يموت زيد ويخلف من بعده أبا وبنتا واحدة، فيرث الأب فرضه وهو السدس كما ذكرناه وترث البنت فرضها وهو النصف، وتزيد التركة على السهام بسدسين والحكم في ذلك أن يقسم الزائد على الأب والبنت الوارثين بنسبة سهميهما من التركة، فيأخذ الأب ربع الزائد وتأخذ البنت ثلاثة أرباعه، ومثاله أيضا أن يموت الشخص ويخلف من بعده أبا وبنتين، فيرث الأب السدس كما تقدم وترث البنتان فرضهما وهو الثلثان، وتزيد التركة على السهام بسدس واحد، والحكم فيه أن يقسم الزائد على الأب والبنتين بنسبة سهميهما كما سبق، فيكون للأب خمس الزائد وللبنتين أربعة أخماسه.
ومن هذا القسم البنت الواحدة للميت، فإنها ترث من أبيها بالفرض وهو نصف التركة إذا لم يكن معها ولد ذكر وارث، وترث منه بالقرابة إذا كان معها ولد ذكر، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا لم يكن
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358