بعضهم بعد موت مورثه لم يتغير حكم الميراث بسبب ذلك، فيشارك هذا الوارث المسلم بقية الورثة الكفار إذا كان مساويا لهم في الطبقة، ويختص هو بالإرث دونهم إذا كان سابقا عليهم في الطبقة، ويحرم من الميراث إذا كان متأخرا عنهم فيها.
[المسألة 26:] يرث المسلم من المسلم إذا تحقق بينهما أحد موجبات الإرث وإن اختلف الوارث والمورث في المذهب والمسلك سواء كانت النظرة بينهما متقاربة أم متباعدة، فلا يمنع هذا الاختلاف المذهبي من أن يرث بعض المسلمين بعضا وفقا لأحكام الميراث في الاسلام، وقد تقدم الكلام في مباحث النجاسات من كتاب الطهارة عما يتعلق ببعض الفرق، ومن ينكر بعض ضروريات الدين، وذكرنا فيها ميزان الكفر والحكم بالنجاسة، ويكون المدار في التوارث عليه.
[المسألة 27:] يتوارث الكفار في ما بينهم وإن كان الوارث والمورث مختلفين في الدين وفي الملة، إذا وجد ما بينهما بعض موجبات الإرث من قرابة أو زوجية أو ولاء فيرث اليهودي من المسيحي ومن الصابي والمجوسي والوثني والملحد وغيرهم، ويرثون منه إذا مات قبلهم، فإذا رجعوا إلى المسلمين في حكم ميراثهم ورثناهم كذلك حسب ما فرض الله في المواريث، ولهم أن يجروا في المواريث بينهم على ما يقتضيه دينهم.
[المسألة 28:] يراد بالمسلم في كتاب الميراث ما يعم المسلم بالأصالة، وهو الكامل المقر بالشهادتين من أي الفرق التي يحكم باسلامها كما تقدم، سواء كان ملتزما بالعمل وفق مذهبه أم غير ملتزم، والمسلم بالتبعية، كالطفل الذي تنعقد نطفته ويولد وكلا أبويه أو أحدهما مسلم، وكالطفل الذي يسلم أبواه أو أحدهما بعد ولادته وقبل بلوغه، فيكون تابعا للمسلم منهما، وكالمجنون يتبع أبويه أو أحدهما في الاسلام، فتجري على الطفل وعلى المجنون وإن كانا غير مميزين أحكام المسلم بالأصالة، فيرث المسلم والكافر، ويرثه المسلم دون الكافر، ويحجب المسلم والكافر، ويحجبه