يرث بالقرابة، وكذلك القول في الورثة الآخرين من الإخوة والأجداد والأعمام وغيرهم من الذين يرثون بالقرابة، ونظيرهم في ذلك من يرث الميت بسبب الولاء.
[المسألة السادسة:] قد تزيد التركة على مقدار السهام المعينة فيها للورثة، فيستحق بعض الورثة أن يرد عليه شئ من بقية التركة زائدا على نصيبه، وفقا لما يأتي بيانه من الحكم في ذلك، ومثاله أن يموت رجل وله بنت واحدة وزوجة فيكون للبنت نصف التركة وللزوجة ثمنها، وتكون التركة زائدة على السهام المقدرة بثلاثة أثمان التركة، والحكم في هذا الفرض أن يرد جميع ما زاد على البنت خاصة وتستحقه زائدا على نصيبها، ومثال ذلك أيضا أن يموت رجل وله بنت واحدة وأم، فيكون للأم سدس التركة، وللبنت نصفها، وتكون التركة زائدة على السهام المقدرة بسدسي التركة، والحكم في الفرض أن يقسم الزائد على البنت والأم بنسبة سهميهما فيكون للأم الربع من الزائد، وللبنت ثلاثة أرباعه وسيجئ تفصيل الحكم فيه.
[المسألة السابعة:] من الورثة من يكون إرثه بالفرض دائما، فلا يرث بالقرابة ولا بالرد في جميع الحالات، وهي الزوجة الواحدة والزوجات المتعددة، وفرضها هو الربع إذا لم يكن للزوج الميت ولد أو حفيد وارث، وإذا كان له ولد أو حفيد ففرضها هو الثمن، ولا تخرج عن ذلك إلا إذا كانت قريبة للزوج في النسب فترثه بالقرابة أيضا غير ميراث الزوجة، ومثال ذلك أن تكون ابنة عمه أو ابنة خاله مثلا وزوجته، ولا وارث له أقرب منها، وهذا هو القسم الأول من أقسام الوارث.
[المسألة الثامنة:] ومن الورثة من يكون إرثه بالفرض دائما، وقد يرث بالفرض وبالرد أيضا في بعض الحالات، ومن هذا القسم: الأم، فإنها ترث السدس دائما من تركة ولدها إذا كان له ولد أو كان لها حاجب وهم الإخوة مع وجود شرائط الحجب، وترث الثلث دائما إذا لم يكن للميت