كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٥٥
المسلم وإن كان واحدا ورثة الميت الكفار عن إرثه وإن كانوا أقرب إليه رحما على نهج ما ذكرناه في الكافر الأصلي سواء بسواء وكذلك إذا كان المسلم وارثا له بالولاء فيختص بإرثه دون أرحامه الكفرة وإذا لم يكن له وارث من المسلمين سوى الإمام (ع)، فالقول المشهور بين الأصحاب أن ميراثه يرجع إلى الإمام كما هو الحكم في المسلمين، ولم أقف لهذا القول على دليل يعتمد عليه، وظواهر الأدلة تقتضي أن للمرتد في ذلك حكم الكافر الأصلي سواء كان فطريا أم مليا، فيكون ميراثه في هذه الصورة لورثته من الكفار.
[المسألة 21:] إذا مات مسلم وخلف بعده وارثا مسلما ووارثا كافرا، ثم أسلم الوارث الكافر بعد موت المورث فهنا صور تختلف أحكامها.
(الصورة الأولى): أن يكون الوارث المسلم الذي خلفه الميت واحدا، وهو غير الإمام، وغير الزوجة، والحكم في هذه الصورة أن التركة بمجرد موت الميت تنتقل إلى الوارث المسلم الواحد، فإذا أسلم الوارث الكافر بعد موت المورث لم يستحق من التركة نصيبا.
(الصورة الثانية): أن يكون الوارث المسلم الباقي بعد موت الميت هو إمام المسلمين، فإذا أسلم الوارث الكافر بعد موت مورثه ورث المال بعد اسلامه ولم ينتقل إلى الإمام (ع).
(الصورة الثالثة): أن تكون وارثة الميت المسلمة هي زوجته وحدها، فإذا أسلم الكافر بعد موت الرجل وكان اسلامه قبل قسمة المال بين الزوجة والإمام، ورثت الزوجة نصيبها من التركة فإذا كان الوارث الذي أسلم ولدا أخذت الزوجة الثمن وإن لم يكن ولدا أخذت الربع، وورث المسلم الجديد بقية المال ولم تنتقل إلى الإمام، وإذا كان اسلامه بعد قسمة المال أو مقارنا لها نفذت القسمة ولم يستحق من التركة شيئا.
(الصورة الرابعة): أن يكون الوارث المسلم الذي خلفه الميت متعددا، فإذا أسلم الوارث الكافر بعد قسمة المال بين الوارث المسلمين نفذت القسمة بينهم واستحق كل واحد منهم نصيبه، ولم يستحق المسلم
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358