المسلم وإن كان واحدا ورثة الميت الكفار عن إرثه وإن كانوا أقرب إليه رحما على نهج ما ذكرناه في الكافر الأصلي سواء بسواء وكذلك إذا كان المسلم وارثا له بالولاء فيختص بإرثه دون أرحامه الكفرة وإذا لم يكن له وارث من المسلمين سوى الإمام (ع)، فالقول المشهور بين الأصحاب أن ميراثه يرجع إلى الإمام كما هو الحكم في المسلمين، ولم أقف لهذا القول على دليل يعتمد عليه، وظواهر الأدلة تقتضي أن للمرتد في ذلك حكم الكافر الأصلي سواء كان فطريا أم مليا، فيكون ميراثه في هذه الصورة لورثته من الكفار.
[المسألة 21:] إذا مات مسلم وخلف بعده وارثا مسلما ووارثا كافرا، ثم أسلم الوارث الكافر بعد موت المورث فهنا صور تختلف أحكامها.
(الصورة الأولى): أن يكون الوارث المسلم الذي خلفه الميت واحدا، وهو غير الإمام، وغير الزوجة، والحكم في هذه الصورة أن التركة بمجرد موت الميت تنتقل إلى الوارث المسلم الواحد، فإذا أسلم الوارث الكافر بعد موت المورث لم يستحق من التركة نصيبا.
(الصورة الثانية): أن يكون الوارث المسلم الباقي بعد موت الميت هو إمام المسلمين، فإذا أسلم الوارث الكافر بعد موت مورثه ورث المال بعد اسلامه ولم ينتقل إلى الإمام (ع).
(الصورة الثالثة): أن تكون وارثة الميت المسلمة هي زوجته وحدها، فإذا أسلم الكافر بعد موت الرجل وكان اسلامه قبل قسمة المال بين الزوجة والإمام، ورثت الزوجة نصيبها من التركة فإذا كان الوارث الذي أسلم ولدا أخذت الزوجة الثمن وإن لم يكن ولدا أخذت الربع، وورث المسلم الجديد بقية المال ولم تنتقل إلى الإمام، وإذا كان اسلامه بعد قسمة المال أو مقارنا لها نفذت القسمة ولم يستحق من التركة شيئا.
(الصورة الرابعة): أن يكون الوارث المسلم الذي خلفه الميت متعددا، فإذا أسلم الوارث الكافر بعد قسمة المال بين الوارث المسلمين نفذت القسمة بينهم واستحق كل واحد منهم نصيبه، ولم يستحق المسلم