فإذا كان له ولد أو حفيد غير ممنوع من الإرث ففرض الزوجة الواحدة أو الزوجات المتعددة هو الثمن يقتسمنه بالسوية.
والسدس فرض للأب وللأم إذا كان لابنهما الميت ولد أو حفيد غير ممنوع من الإرث، والسدس فرض الأم أيضا إذا كان لابنها الميت إخوة لأبويه أو لأبيه خاصة مع وجود شرائط الحجب وسيأتي ذكرها كما أشرنا إليه آنفا.
والسدس أيضا فرض الأخ الواحد للميت من أمه ليس معه من كلالة الأم غيره، والأخت الواحدة من أمه ليس معها غيرها كذلك.
[المسألة الخامسة:] قد لا يعين الشارع للوارث سهما معينا يدفع إليه من تركة الميت في جميع الأحوال أو في بعض الحالات دون بعض، فالشارع لا يحدد للأب سهما معينا عند انفراده بميراث ولده، ولا يحدد له نصيبا إذا انفرد هو والأم بتركة ولدهما ولم يكن له وارث سواهما، والشارع لا يحدد فرضا خاصا للولد الذكر حين ما ينفرد بميراث أبيه وحين ما يشترك معه ولد آخر أو أولاد آخرون ذكور أو إناث، والشارع لا يحدد للأخ الذكر الواحد أو المتعدد فرضا معينا، ولا يحدد للجد ولا للعم ولا للخال ولا لابن العم ولا لابن الخال مقدارا عند الانفراد بالميراث أو عند الاشتراك، ونتيجة ذلك أن هذا القريب يرث من تركة الميت بسبب قرابته منه نصيبا، وهذا النصيب الذي يستحقه من التركة يختلف باختلاف الموارد، فالأب يستحق جميع تركه ولده الميت حين ما ينفرد بميراثه، وهو يأخذ الثلثين منها إذا انفرد هو والأم بالتركة ولم يكن للأم حاجب عن الثلث والحاجب لها هم الإخوة عندما توجد شروط الحجب، وهو يستحق خمسة أسداس التركة في هذا الفرض إذا كان للميت إخوة يحجبون الأم عما زاد عن السدس، والأب في جميع هذه الفروض يرث من ولده بالقرابة، ومثله القول في الورثة الآخرين.
فالولد يستحق جميع التركة عند انفراده بها، ويستحق نصيبه منها حسب ما تقتضيه القسمة حين ما يشترك معه ولد آخر أو أكثر، ذكر أو أنثى، أو يشترك معه الأبوان أو أحدهما، وهو في جميع الفروض