كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٤٨
فإذا كان له ولد أو حفيد غير ممنوع من الإرث ففرض الزوجة الواحدة أو الزوجات المتعددة هو الثمن يقتسمنه بالسوية.
والسدس فرض للأب وللأم إذا كان لابنهما الميت ولد أو حفيد غير ممنوع من الإرث، والسدس فرض الأم أيضا إذا كان لابنها الميت إخوة لأبويه أو لأبيه خاصة مع وجود شرائط الحجب وسيأتي ذكرها كما أشرنا إليه آنفا.
والسدس أيضا فرض الأخ الواحد للميت من أمه ليس معه من كلالة الأم غيره، والأخت الواحدة من أمه ليس معها غيرها كذلك.
[المسألة الخامسة:] قد لا يعين الشارع للوارث سهما معينا يدفع إليه من تركة الميت في جميع الأحوال أو في بعض الحالات دون بعض، فالشارع لا يحدد للأب سهما معينا عند انفراده بميراث ولده، ولا يحدد له نصيبا إذا انفرد هو والأم بتركة ولدهما ولم يكن له وارث سواهما، والشارع لا يحدد فرضا خاصا للولد الذكر حين ما ينفرد بميراث أبيه وحين ما يشترك معه ولد آخر أو أولاد آخرون ذكور أو إناث، والشارع لا يحدد للأخ الذكر الواحد أو المتعدد فرضا معينا، ولا يحدد للجد ولا للعم ولا للخال ولا لابن العم ولا لابن الخال مقدارا عند الانفراد بالميراث أو عند الاشتراك، ونتيجة ذلك أن هذا القريب يرث من تركة الميت بسبب قرابته منه نصيبا، وهذا النصيب الذي يستحقه من التركة يختلف باختلاف الموارد، فالأب يستحق جميع تركه ولده الميت حين ما ينفرد بميراثه، وهو يأخذ الثلثين منها إذا انفرد هو والأم بالتركة ولم يكن للأم حاجب عن الثلث والحاجب لها هم الإخوة عندما توجد شروط الحجب، وهو يستحق خمسة أسداس التركة في هذا الفرض إذا كان للميت إخوة يحجبون الأم عما زاد عن السدس، والأب في جميع هذه الفروض يرث من ولده بالقرابة، ومثله القول في الورثة الآخرين.
فالولد يستحق جميع التركة عند انفراده بها، ويستحق نصيبه منها حسب ما تقتضيه القسمة حين ما يشترك معه ولد آخر أو أكثر، ذكر أو أنثى، أو يشترك معه الأبوان أو أحدهما، وهو في جميع الفروض
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358