ضامن جريرته إذا وجدا وكانا مسلمين، فإن لم يكن له وارث مسلم من جميع أولئك ورثه إمام المسلمين (ع).
[المسألة 17:] لا يرث الكافر من قريبه المسلم إذا مات قبله من غير فرق بين أن يكون المسلم شيعيا وغيره من فرق المسلمين.
[المسألة 18:] لا منع كفر الكافر أحدا يتقرب بواسطته إلى الميت عن الإرث منه إذا كان مسلما، ومثال ذلك أن يموت رجل مسلم ويعقب ولدا كافرا، ويكون ولد ولده الكافر مسلما، فيرث الميت المسلم حفيده المسلم وإن كان يتقرب إليه بأب كافر، ومثاله أيضا أن يموت المسلم وله أب كافر، ويكون للميت أخ أو عم مسلم، فيرثه أخوه أو عمه المسلم، وإن كان يتقرب إلى الميت بأبيه الكافر.
[المسألة 19:] إذا مات رجل كافر وله وارث مسلم اختص هذا الوارث بإرثه إذا كان واحدا أو كان أقرب من الورثة الآخرين واشترك مع ورثة الميت المسلمين إذا كانوا من أهل طبقته على حسب موازين الميراث، ولم يرث معه أرحام الميت الكفار شيئا وإن كانوا أقرب إليه من الوارث المسلم، فيرث الميت الكافر أخوه المسلم أو عمه أو ابن عمه إذا كان مسلما، ويختص بميراثه وإن كان له ولد أو أب أو أم من الكفار، ونتيجة لذلك فيكون المسلم وارثا للكافر، ومانعا لأرحامه الكفار عن الإرث، وإذا لم يكن للكافر رحم وارث من المسلمين وكان له معتق مسلم أو ضامن جريرة، اختص بميراثه أيضا ولم يرثه أرحامه من الكفار سواء كانوا مع الميت من أهل ملة واحدة أم من ملل متعددة، وإذا لم يكن للميت الكافر وارث من المسلمين غير الإمام كانت تركته للوارثين الكفار.
[المسألة 20:] إذا مات المرتد الفطري أو الملي وكان له وارث مسلم اختص المسلم بإرثه وحده سواء كان متحدا أم متعددا كما تقدم ومنع الوارث