معها ولد ذكر ورثت النصف بالفرض كما قلنا وورثت الباقي بالرد، وكذلك البنتان، فإنهما ترثان بالفرض إذا لم يكن معهما ولد وارث، وفرضهما هو الثلثان ويرد عليهما الباقي يقتسمانه بالسوية، وإذا كان معهما ولد ورثتا بالقرابة وقسمت التركة عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
ومن هذا القسم أيضا الأخت الواحدة للميت لأبويه معا أو لأبيه خاصة، والحكم فيها هو الحكم في البنت الواحدة فترث من أخيها بالفرض إذا لم يكن معها أخ وارث وفرضها هو نصف التركة ويرد عليها الباقي، وترث منه بالقرابة إذا كان معها أخ وارث وتقسم التركة عليهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الأخوات فالحال فيهن حال البنات، وهذا هو القسم الثالث من أقسام الوارث.
[المسألة العاشرة:] ومن الورثة من يكون إرثه بالقرابة دائما وفي جميع الحالات، فليس له فرض محدد، ولا تزيد التركة معه على السهام فيأخذ منها بالرد، ومن هذا القسم الولد الذكر، والأولاد المجتمعون ذكورا، أو ذكورا وإناثا، والأخ الواحد إذا كان للأبوين أو للأب خاصة، والإخوة المجتمعون إذا كانوا كذلك وكانوا ذكورا، أو ذكورا وإناثا، والجد والأجداد المجتمعون، والأعمام والأخوال على ما يأتي بيانه في مواضعه إن شاء الله تعالى وهذا هو القسم الرابع من الوارث.
[المسألة 11:] ومن الورثة من يكون إرثه بالولاء خاصة، فليس له فرض محدد يرث به ولا قرابة بها ولا رد، والوارث في هذا القسم هو المعتق، وضامن الجريرة، والإمام، وإذا اتفق لأحدهم وجود قرابة يرث بها من الميت كما إذا كان المعتق أخا للميت أو عما أو ابن عم، ورثه بالقرابة ولا موضع معها للإرث بالولاء.
[المسألة 12:] لا يرث أهل الطبقة من النسب إذا وجد واحد من أهل الطبقة السابقة عليهم، فلا يرث أحد من الأجداد القريبين أو البعيدين، ولا أحد من