كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٥١
معها ولد ذكر ورثت النصف بالفرض كما قلنا وورثت الباقي بالرد، وكذلك البنتان، فإنهما ترثان بالفرض إذا لم يكن معهما ولد وارث، وفرضهما هو الثلثان ويرد عليهما الباقي يقتسمانه بالسوية، وإذا كان معهما ولد ورثتا بالقرابة وقسمت التركة عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
ومن هذا القسم أيضا الأخت الواحدة للميت لأبويه معا أو لأبيه خاصة، والحكم فيها هو الحكم في البنت الواحدة فترث من أخيها بالفرض إذا لم يكن معها أخ وارث وفرضها هو نصف التركة ويرد عليها الباقي، وترث منه بالقرابة إذا كان معها أخ وارث وتقسم التركة عليهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الأخوات فالحال فيهن حال البنات، وهذا هو القسم الثالث من أقسام الوارث.
[المسألة العاشرة:] ومن الورثة من يكون إرثه بالقرابة دائما وفي جميع الحالات، فليس له فرض محدد، ولا تزيد التركة معه على السهام فيأخذ منها بالرد، ومن هذا القسم الولد الذكر، والأولاد المجتمعون ذكورا، أو ذكورا وإناثا، والأخ الواحد إذا كان للأبوين أو للأب خاصة، والإخوة المجتمعون إذا كانوا كذلك وكانوا ذكورا، أو ذكورا وإناثا، والجد والأجداد المجتمعون، والأعمام والأخوال على ما يأتي بيانه في مواضعه إن شاء الله تعالى وهذا هو القسم الرابع من الوارث.
[المسألة 11:] ومن الورثة من يكون إرثه بالولاء خاصة، فليس له فرض محدد يرث به ولا قرابة بها ولا رد، والوارث في هذا القسم هو المعتق، وضامن الجريرة، والإمام، وإذا اتفق لأحدهم وجود قرابة يرث بها من الميت كما إذا كان المعتق أخا للميت أو عما أو ابن عم، ورثه بالقرابة ولا موضع معها للإرث بالولاء.
[المسألة 12:] لا يرث أهل الطبقة من النسب إذا وجد واحد من أهل الطبقة السابقة عليهم، فلا يرث أحد من الأجداد القريبين أو البعيدين، ولا أحد من
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358