نكلت ولم تلاعن الرجل أو أتت ببعض شهادات اللعان ونكلت عن اتمامه لزمها الحد، وهذا هو الحكم الثالث من أحكام اللعان.
[المسألة 62:] إذا نفى الرجل الولد عن نفسه فقال: إنه ليس ولدي، وادعت المرأة أن الولد منه، وتلاعنا لذلك عند الحاكم الشرعي كما ذكرنا، انتفى الولد عن الرجل فلا ينسب إليه، فلا يكون الرجل الملاعن له أبا، ولا يكون الطفل للرجل ابنا، ولا يرث أحدهما من الآخر إذا مات قبله، وانتفى النسب بين الولد ومن يتصل به بالأب، فلا يكون أبو الرجل له جدا ولا تكون أمه له جدة، ولا أخوه للطفل عما، ولا أخته عمة، ولا ولد الرجل له أخا ولا أختا، ولا يرث منهم إذا ماتوا قبله ولا يرثون منه إذا مات قبلهم.
وثبت النسب والتوارث بين الولد والأم ومن يتقرب بها، فأبوها جده وأمها جدته وأخوانها أخواله وخالاته، وأولاد المرأة من غير ذلك الرجل إخوانه لأمه وأخواته، وكذلك أولادها من ذلك الرجل فهم إخوانه لأمه وأخواته لها، وليسوا إخوانه لأبيه وأمه ويثبت التوارث بينه وبينهم على هذا النهج، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في فصل ميراث ولد الملاعنة من كتاب الميراث، وهذا هو الحكم الرابع من أحكام اللعان.
[المسألة 63:] إذا لاعن الرجل المرأة لنفي الولد عن نفسه، ثم كذب لعانه واعترف بالولد أخذ باقراره، فإذا مات قبل الولد ورث الولد من تركته، ولا يرث هو من الولد إذا مات قبله، ولا يرث الولد من أقرباء الأب شيئا إذا مات أحدهم قبله ولا يرثون منه إذا مات قبلهم، وإذا كذب الرجل نفسه قبل أن يتم اللعان لم ينتف الولد منه ولم يكن للعان أثر.
[المسألة 64:] إذا لاعن الرجل امرأته لقذفها بالزنا ثم كذب نفسه بعد اللعان، لم يحد للقذف ولم يحل أن يتزوج بالمرأة أبدا، وإذا كذب نفسه قبل أن يتم اللعان لزمه حد القذف ولم تحرم عليه المرأة، بل ولم ينفسخ نكاحها.