كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٥٢
الإخوة الأشقاء وغيرهم وأولادهم إذا وجد أب للميت أو أم، أو وجد ولد له أو بنت، أو وجد أحد من أولاد ولده أو بنته، وإن تعددت الواسطة بين الميت وبينهم، ولا يرث أحد من الأعمام والأخوال القريبين أو البعيدين ولا أحد من أولادهم وذريتهم، إذا وجد جد للميت أو جدة أو أخ أو أخت، أو ابن أخ أو ابن أخت وهكذا، ولا يرث أحد ممن يرث من الميت بالولاء إذا وجد أحد ممن يرث منه بالقرابة.
[المسألة 13:] لا يمنع الزوج ولا الزوجة عن ميراثهما إذا اجتمع مع أي طبقة من طبقات الوارثين وأصنافهم سواء كان ممن يرث بالفرض أم بالقرابة أم بالولاء، عدا ما تقدم ذكره من وجود الولد أو البنت للميت فيرث الزوج مع عدمه النصف ومع وجوده الربع، وترث الزوجة مع عدمه الربع ومع وجوده الثمن.
[المسألة 14:] لا يمنع القريب البعيد عن الإرث إذا كانوا من أهل طبقة واحدة وكانوا من صنفين، فإذا اجتمع الأب أو الأم مع ولد الولد أو ولد البنت وإن كان بأكثر من واسطة لم يمنع الأب ولا الأم ذلك الحفيد أو السبط عن الإرث وإن كان أقرب إلى الميت، لأنهما من صنفين، وكذلك إذا اجتمع الجد القريب أو الجدة مع ولد الأخ أو ولد الأخت لم يمنع الجد أو الجدة ولد الأخ ولا ولد الأخت عن الإرث وإن كانا بأكثر من واسطة أو اجتمع الأخ أو الأخت مع الجد الأعلى بأكثر من واسطة فلا يمنعه من الميراث لأنهما من صنفين.
ويمنع القريب من هو أبعد منه عن الميراث إذا كانا من طبقة واحدة وصنف واحد، فولد الميت وبنته يمنعان ولد ولده وولد بنته عن الإرث، وولد الولد بواسطة واحدة يمنع ولد وولده وولد بنته بواسطتين، وهكذا.
والأخ والأخت للميت يمنعان ولد أخيه وولد أخته، وولدهما بلا واسطة يمنع ولدهما مع الواسطة لأنهما من صنف واحد، كما ذكرناه في المسألة الأولى، وكذلك في طبقة الأعمام والأخوال، فالعم والعمة
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358