الإخوة الأشقاء وغيرهم وأولادهم إذا وجد أب للميت أو أم، أو وجد ولد له أو بنت، أو وجد أحد من أولاد ولده أو بنته، وإن تعددت الواسطة بين الميت وبينهم، ولا يرث أحد من الأعمام والأخوال القريبين أو البعيدين ولا أحد من أولادهم وذريتهم، إذا وجد جد للميت أو جدة أو أخ أو أخت، أو ابن أخ أو ابن أخت وهكذا، ولا يرث أحد ممن يرث من الميت بالولاء إذا وجد أحد ممن يرث منه بالقرابة.
[المسألة 13:] لا يمنع الزوج ولا الزوجة عن ميراثهما إذا اجتمع مع أي طبقة من طبقات الوارثين وأصنافهم سواء كان ممن يرث بالفرض أم بالقرابة أم بالولاء، عدا ما تقدم ذكره من وجود الولد أو البنت للميت فيرث الزوج مع عدمه النصف ومع وجوده الربع، وترث الزوجة مع عدمه الربع ومع وجوده الثمن.
[المسألة 14:] لا يمنع القريب البعيد عن الإرث إذا كانوا من أهل طبقة واحدة وكانوا من صنفين، فإذا اجتمع الأب أو الأم مع ولد الولد أو ولد البنت وإن كان بأكثر من واسطة لم يمنع الأب ولا الأم ذلك الحفيد أو السبط عن الإرث وإن كان أقرب إلى الميت، لأنهما من صنفين، وكذلك إذا اجتمع الجد القريب أو الجدة مع ولد الأخ أو ولد الأخت لم يمنع الجد أو الجدة ولد الأخ ولا ولد الأخت عن الإرث وإن كانا بأكثر من واسطة أو اجتمع الأخ أو الأخت مع الجد الأعلى بأكثر من واسطة فلا يمنعه من الميراث لأنهما من صنفين.
ويمنع القريب من هو أبعد منه عن الميراث إذا كانا من طبقة واحدة وصنف واحد، فولد الميت وبنته يمنعان ولد ولده وولد بنته عن الإرث، وولد الولد بواسطة واحدة يمنع ولد وولده وولد بنته بواسطتين، وهكذا.
والأخ والأخت للميت يمنعان ولد أخيه وولد أخته، وولدهما بلا واسطة يمنع ولدهما مع الواسطة لأنهما من صنف واحد، كما ذكرناه في المسألة الأولى، وكذلك في طبقة الأعمام والأخوال، فالعم والعمة