مرضه الأول، إلا إذا كان موته في أثناء عدتها الرجعية فترثه لذلك لا للسبب الأول.
الثاني: أن لا تتزوج المرأة غير الرجل بعد طلاقها منه، فإذا انقضت عدتها من طلاقه أو كانت ممن لا عدة لها، فتزوجت بآخر لم ترث من مطلقها إذا مات قبلها.
الثالث: أن يكون موت الرجل ما بين طلاقه المرأة وبين سنة، فإذا مات بعد الطلاق بأكثر من سنة ولو بيوم واحد ونحوه لم ترثه المرأة.
الرابع: أن لا يكون طلاقها خلعا أو مباراة، أو يكون الطلاق بطلب منها، فلا ترث الرجل إذا كان طلاقها كذلك.
[المسألة 105:] إذا لم يقصد المريض بطلاقه اضرارا بالمرأة، كما إذا طلقها ليخلصها من مشكلة يتوقع حدوثها عليها وكما إذا خاف طول مرضه، فطلقها لتتزوج بمن تشاء، ففي إرثها منه إذا مات في غير العدة الرجعية اشكال، فلا يترك الاحتياط بالمصالحة بينها وبين الورثة.
[المسألة 106:] لا فرق بين المريض والصحيح في حكم ميراثه هو من مطلقته إذا ماتت هي قبله، فلا يرثها إذا كان الطلاق بائنا سواء كان موتها في أثناء العدة أم بعدها أم كانت ممن لا عدة لها، ولا يرثها إذا ماتت بعد انقضاء العدة وإن كان الطلاق رجعيا، ويرثها إذا ماتت قبله وهي في عدتها الرجعية منه.
[المسألة 107:] لا يلحق بالطلاق غيره من أسباب الفراق كالفسخ بالعيوب أو التدليس وحصول الرضاع المحرم واللعان ونحو ذلك، فإذا حصل أحد هذه الأسباب في مرض الرجل فحرمت عليه المرأة، لم ترثه وإن كان حصول السبب من جهته.
ولا يلحق بالمرض غيره من الأحوال المخوفة كالأسر الذي لا يأمن معه الأسير على نفسه، والأخذ لقصاص أو لحد، فإذا طلق الرجل زوجته