ويهدم ما دون الثلاث من الطلاق، فإذا تزوج الرجل امرأة وطلقها مرة أو مرتين ثم تزوجت رجلا غيره، ثم تزوجها الأول لم تحرم عليه إلا بثلاث طلقات جديدة، ولا يعد الطلاق الأول والثاني السابقان منها.
[المسألة 62:] إذا طلق الرجل المرأة ثلاثا وحرمت عليه، ثم سألها عن حالها بعد فترة، فقالت له: إنها قد تزوجت من بعده رجلا غيره، وقد فارقها ذلك الزوج واعتدت منه، كان له أن يصدق قولها ويتزوجها إذا كان صدقها محتملا، ولم يجب عليه أن يفحص ويسأل إذا كانت موثوقة غير متهمة.
[المسألة 63:] إذا عقد الزوج الثاني على المطلقة ثلاثا، وخلا بها ثم طلقها، فادعت أن الزوج قد أصاب منها ولم ينكر الرجل ذلك، صدق قولها وجاز للأول أن يتزوجها، وإذا أنكر الزوج الثاني أنه دخل بها ولم يصدق قولها، أشكل الحكم بحلها للزوج الأول، فلا بد من الاحتياط.
[المسألة 64:] إذا تزوجت المطلقة ثلاثا زوجا ثانيا فوطأها وطأ محرما، فجامعها في أيام حيضها مثلا أو في الصيام الواجب أو في أثناء الاحرام بحج أو بعمرة، كفى ذلك في تحليلها للزوج الأول وإن كان من فعلاه محرما عليهما. وإذا تزوجها الثاني ووطأها، ثم ظهر بعد ذلك فساد عقدهما لم يصح ذلك ولم تحل به للأول، وكذلك إذا وطأها الثاني لشبهة في غير هذه الصورة.
[المسألة 65:] ذكرنا في المسألة الثالثة والخمسين طلاق السنة، وهو ما اجتمعت فيه شروط الصحة في الطلاق، ويقابله طلاق البدعة، وهو ما لم تتوفر فيه الشروط، سواء فقد بعض الشروط أم فقد جميعها، كما أوضحناه في المسألة المذكورة، ويقال للأول طلاق السنة بالمعنى الأعم.
وقد يقول الفقهاء: طلاق السنة، ويعنون به ما يقابل العدي، فالطلاق العدي هو ما يرجع به الرجل بزوجته في أثناء عدتها ثم يجامعها