الطلاق مع آخر طهر المرأة، ولم يتخلل بين آخر الطلاق وأول الحيض شئ من الطهر حتى لحظة، صح الطلاق لوقوعه في حال الطهر ووجب على المرأة إذا كانت حرة أن تعتد بثلاثة أطهار تامة فلا تنقضي عدتها حتى ترى أول الحيض الرابع، ووجب على الأمة أن تعتد بطهرين كاملين، فلا تنتهي عدتها حتى ترى أول الحيض الثالث.
[المسألة 81:] إذا انقضى أجل المرأة المتمتع بها أو وهبها زوجها بقية المدة بعد الدخول بها، وكانت حاملا من الزوج، وجب عليها أن تعتد منه مدة حملها، فإذا وضعت حملها انقضت عدتها، سواء طالت المدة أم قصرت، وسواء وضعت حملها تاما أم ناقصا على ما مر في بيان ذلك، وإذا كانت حائلا ومستقيمة الدم، فعدتها حيضتان كاملتان، على الأقوى، فلا تنتهي الثانية من الحيضتين إلا بالنقاء الكامل منها، ولا تعد الأولى إذا نقص من أولها بعض الأيام أو الساعات، فإذا انقضت مدة المتعة في أثناء الحيض أو وهبها الزوج بقية المدة في أثنائه لم تعد تلك الحيضة الناقصة من العدة، ولا بد من حيضتين كاملتين بعدها، وإذا كانت المرأة حائلا وغير مستقيمة الدم أو كانت ممن لا تحيض وهي لا تزال في سن من تحيض وجب عليها أن تعتد بخمسة وأربعين يوما وقد ذكرنا هذا في فصل النكاح المنقطع من كتاب النكاح ولا فرق في هذه الأحكام بين أن تكون المرأة المتمتع بها حرة أو أمة مملوكة.
[المسألة 82:] إذا فسخ النكاح بين الزوجين لعيب أو تدليس وكان الفسخ بعد الدخول بالمرأة، فعدتها منه كعدة الطلاق على ما بيناه في الحامل وغير الحامل وفي الحرة الدائمة والمتمتع بها، وكذلك: إذا انفسخ نكاحهما بأحد موجبات الانفساخ كالرضاع والارتداد واسلام الزوجة مع بقاء الزوج على كفره، فعدتها في كل ذلك كعدة الطلاق، وإذا ارتد الزوج وكان ارتداده عن فطرة بانت منه زوجته واعتدت منه عدة الوفاة، والأمة بحكم الحرة في جميع ذلك على الأحوط.