وثانيهما ما يفقد فيه جميع الشروط المبينة، أو يفقد فيه بعضها وإن كان المفقود شرطا واحدا منها، ويسمى هذا: طلاق بدعة، وقد اتضح مما سبق أن طلاق البدعة يشمل عدة أنواع، فمنه طلاق غير البالغ، وطلاق غير العاقل، وغير المختار، وغير القاصد، ومنه طلاق المرأة الحائض في أيام حيضها وطلاق النفساء في أيام نفاسها حسب ما فصلنا ذكره ومنه طلاق المرأة وهي في طهر جماعها، وطلاق المسترابة قبل أن تنتهي مدة التربص، والطلاق المعلق وطلاق الثلاث، والطلاق بغير شهود، وغيرها مما تقدم توضيحه أو تقدمت الإشارة إليه.
[المسألة 54:] ينقسم طلاق السنة إلى قسمين: (1) رجعي، و (2) بائن.
والرجعي هو الطلاق الذي يجوز للرجل بعده أن يرجع بنكاح المرأة المطلقة ما دامت في العدة، والبائن هو الطلاق الذي ليس للرجل بعده أن يرجع بالمطلقة، والطلاق البائن يكون على ستة أنواع:
(الأول): طلاق المرأة غير المدخول بها، سواء كانت صغيرة أم كبيرة.
(الثاني): طلاق الزوجة الصغيرة وهي التي لم يبلغ عمرها تسع سنين، وإن كان الزوج قد دخل بها، وقد تقدم الحكم بحرمة الدخول بها في كتاب النكاح، فإذا دخل الزوج بها كان آثما بدخوله، وإذا طلقها بعد ذلك كان طلاقها بائنا لا رجوع فيه.
(الثالث): طلاق المرأة بعد أن تبلغ سن اليأس من المحيض، سواء دخل بها أم لم يدخل، وهذه الأقسام الثلاثة من النساء لا تجب عليهن عدة بعد الطلاق.
(الرابع): طلاق الخلع إذا كرهت المرأة زوجها فبذلت له مقدارا من المال، وطلقها الزوج على ذلك ولم ترجع في ما بذلت له من الفدية، فيكون الطلاق بائنا، وإذا رجعت ببذلها بعد الطلاق، جاز للزوج أن يرجع بها في العدة، فيكون الطلاق رجعيا، وإذا لم تكن المرأة ذات عدة كاليائسة وغير المدخول بها، فلا يجوز لها أن ترجع بالبذل بعد الطلاق.