وقد ذكرنا هذا في المسألة المائتين والأربعين من كتاب النكاح [المسألة 59:] لا تثبت الحرمة المؤبدة للزوجة الحرة في طلاقها تسعا إذا فقد منه بعض الشروط التي ذكرناها للحرمة فلا تحرم على الرجل إذا طلقها في جميع المرات التسع أو في بعضها من غير دخول قبل كل طلاق، ولا تحرم عليه إذا لم تكن عودته إلى نكاح المرأة برجعة إليها في العدة، بل كانت عودته بعقد مستأنف في جميع المرات أو في بعضها، وإن حرم نكاحها على الرجل بعد كل ثلاث طلقات يوقعها عليها حتى تنكح زوجا غيره من غير فرق بين أنحاء الطلاق الصحيح والرجوع قبله أو بعده، وكذلك الحكم في الأمة إذا طلقها الزوج مرتين على أي نحو من أنحاء الطلاق والرجوع، فإذا نكحت زوجا آخر، وفارقها بعد الوطء واعتدت منه حلت للأول مهما بلغ عدد الطلاق إذا لم تجتمع شروط الطلاق العدي الذي يثبت بعده التحريم المؤبد، وإن كان الأحوط استحبابا اجتناب نكاح الحرة إذا بلغ طلاقها تسعا على أي نحو وقع من الأنحاء واجتناب نكاح الأمة إذا بلغ طلاقها ستا غير جامع لشرائط التحريم.
[المسألة 60:] إذا حرمت المرأة على الرجل بعد أن يطلقها ثلاث مرات، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما نطقت به الآية الكريمة، ويشترط في الزوج الذي تحل بنكاحه المرأة على المطلق ثلاثا: أن يكون رجلا بالغا، وأن يكون زواجه المرأة بالنكاح الدائم، وأن يجامعها قبلا حتى ينزل، فلا تحل المرأة لزوجها الأول بنكاح الثاني إذا كان صبيا أو مراهقا على الأقوى، وإن جامعها بعد العقد عليها، ولا تحل بنكاحه إذا تزوجها بعقد المتعة أو وطأها بملك اليمين أو بالتحليل إذا كانت أمة مملوكة، ولا تحل بنكاحه إذا عقد عليها ولم يجامعها، أو جامعها دبرا أو جامعها قبلا ولم ينزل.
[المسألة 61:] نكاح الزوج الآخر للمطلقة على الوجه الآنف ذكره يهدم الطلقات الثلاث كما بيناه، فتحل به المرأة للرجل الأول بعد ما حرمت عليه،