أو مرتين ثم بلغت سن اليأس، وجب عليها أن تكمل عدتها بالأشهر، فإذا كانت قد اعتدت بطهرين بعد الطلاق وقبل اليأس، أكملت العدة بشهر واحد وإذا رأت طهرا واحدا أكملت العدة بشهرين، وإذا كانت قبل اليأس ممن تعتد بالأشهر، فاعتدت بشهر واحد أو بشهرين ثم يئست أكملت عدتها ثلاثة أشهر.
[المسألة 74:] إذا فارق الزوج امرأته بطلاق أو فسخ أو بانقضاء أمد نكاحها إذا كان منقطعا أو هبة المدة، وكانت المرأة حاملا من الزوج، فعدتها إلى أن تضع حملها سواء طالت مدته أم قصرت، وإن وضعته بعد الطلاق بفترة وجيزة، وإن كان سقطا غير تام الخلفة مضغة أو علقة إذا تحقق كونه حملا.
[المسألة 75:] إذا طلقها الزوج أو فسخها أو انقضت مدتها من نكاحه وكانت حاملا من غيره اعتدت منه بالأقراء أو بالشهور كما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، ولا صلة لعدتها منه بالحمل، فإن كان الحمل من الزنا اعتدت المرأة بالأقراء أو بالشهور لطلاق الزوج ولم يكن للحمل أثر للزاني ولا للزوج المطلق، وإن كان بوطء شبهة اعتدت بمدة الحمل لوطء الشبهة واعتدت بالأقراء أو الشهور للطلاق وسيأتي الكلام في ما إذا كانت حاملا من الزوج ثم وطئت شبهة وفي تقدم الطلاق على وطء الشبهة وسبق الوطء على الطلاق إذا كانت حائلا.
[المسألة 76:] إذا طلقها الزوج وكانت حاملا منه بأكثر من واحد، فالظاهر أن المرأة لا تبين من الزوج حتى تضع الجنين الأخير مما في بطنها سواء كان الحمل باثنين أم بأكثر، فإذا وضعت واحدا ولم تضع الآخر بعد، جاز للزوج أن يرجع بها فإنها لا تزال في العدة منه، وإن كان الأحوط أن لا يرجع الزوج بالمرأة بعد وضع الأول وأن لا تنكح المرأة زوجا غيره حتى تضع الأخير.