[المسألة 34:] لا يصح ايقاع الطلاق بالكتابة ولا بالإشارة إذا كان المطلق ممن يقدر على النطق بالصيغة، فإذا عجز عن النطق بها كالأخرس وشبهه صح له ذلك، والأحوط أن يقدم الكتابة على الإشارة إذا كان ممن يحسنها، والأحوط استحبابا أن لا يوقع العاجز الطلاق بالكتابة أو الإشارة إلا مع العجز عن التوكيل في اجراء الصيغة لمن يحسن النطق بها.
[المسألة 35:] لا يقع الطلاق بترجمة الصيغة المذكورة في لغة غير عربية وإن كانت الترجمة مطابقة لها في المعنى، إذا كان المطلق قادرا على النطق بالصيغة العربية أو قادرا على التوكيل في اجراء الصيغة، وإذا عجز عن النطق بها وعجز عن التوكيل في اجرائها، كفته الترجمة المطابقة في أي لغة كانت، فإذا أتى بما يرادف الصيغة المعينة وقصد بها انشاء الطلاق صح ونفذ.
[المسألة 36:] يجوز للرجل أن يوكل أحدا غيره في أن يطلق عنه زوجته إذا كان الوكيل ممن يحسن اجراء الطلاق ولو بالتعلم، ويجوز له أن يوكل أحدا في أن يوكل ثالثا على ايقاع الطلاق، ويجوز له أن يوكل أحدا وكالة مطلقة في أن تولى عنه طلاق الزوجة إن شاء بمباشرته بنفسه وإن شاء بتوكيل غيره، فيصح الطلاق إذا أجراه الوكيل أو أجراه وكيل الوكيل على الوجه الصحيح، ولا فرق في الفروض المذكورة بين أن يكون الزوج حاضرا أو غائبا.
[المسألة 37:] يجوز للزوج أن يوكل زوجته بنفسها في أن تجري صيغة طلاقها بنفسها إذا كانت تحسن ذلك، ويجوز له أن يوكلها في أن توكل أحدا غيرها على اجراء طلاقها، وإن كان الأحوط استحبابا عدم توكيلها في كلتا الصورتين، بل لا يترك الاحتياط بالاجتناب في طلاق الخلع والمباراة.