(الخامس): طلاق المباراة إذا بذلت المرأة للزوج فطلقها كذلك ولم ترجع بالبذل، فيكون طلاقها بائنا لا رجعة فيه وتجري فيه الفروض والأحكام التي ذكرناها في طلاق الخلع.
(السادس): الطلاق الثالث الذي يأتي بعد طلاقين قبله، متصلين به بحيث تكون بعد كل طلاق رجعة للزوج بالمرأة وإن كان الرجوع إليها بعقد جديد ولم تتزوج بينها بزوج آخر، فتبين المرأة بالطلاق الثالث.
[المسألة 55:] إذا طلق الرجل زوجته الحرة طلاقا رجعيا، ثم رجع بها في العدة، ثم طلقها مرة ثانية كذلك، ثم رجع بها في العدة، ثم طلقها مرة ثالثة حرمت عليه المطلقة فلم يجز له الرجوع بها في العدة، ولا تزويجها بعد العدة بعقد جديد ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، سواء دخل بالمرأة بعد رجوعه بها في المرة الأولى أو الثانية أو فيهما معا أم لم يدخل بها، وحتى إذا وقعت الطلاقات الثلاثة في طهر واحد على النهج المذكور أو في مجلس واحد.
وكذلك إذا تزوج مطلقته بعد انتهاء العدة الرجعية أو بعد الطلاق البائن، ثم طلقها وتزوجها أو رجع بها حتى استكملت ثلاث طلقات كذلك فتحرم عليه المطلقة بعد الطلاق الثالث حتى تنكح زوجا غيره، وهذا كله في المرأة الحرة وإن كان الزوج المطلق عبدا.
[المسألة 56:] الطلاق العدي هو أن يطلق الرجل امرأته الحرة طلاقا رجعيا جامعا للشرائط المعتبرة في صحة الطلاق، ثم يرجع بها في أثناء عدتها ويواقعها بعد الرجوع، ويمهلها حتى تحيض بعد المواقعة وتطهر من الحيض، ثم يطلقها مرة ثانية كذلك، ويرجع بها في عدتها ويواقعها بعد الرجعة، فإذا حاضت بعد الجماع وطهرت، طلقها مرة ثالثة، فتحرم عليه المرأة بذلك حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجت رجلا، ووطأها الرجل على الشروط الآتي بيانها ثم فارقها بموت أو طلاق، حل للرجل الأول أن يتزوجها، فإذا تزوجها وصنع معها مثل صنعه السابق، فطلقها ثم