[المسألة 77:] إذا طلقت المرأة أو فسخ نكاحها أو انفسخ وكان النكاح دائما وهي غير حامل من الزوج كانت عدتها بالأقراء أو بالشهور، فإذا كانت حرة مستقيمة الحيض، فعدتها ثلاثة قروء، وإذا كانت أمة مستقيمة الحيض اعتدت بقرئين، ويراد بمستقيمة الحيض من تكون مواعيد حيضها متعارفة بين النساء، والمتعارف بين النساء أن تحيض المرأة في كل شهر مرة وقد تحيض في الشهر مرتين، وتلحق بها في الحكم من تحيض في الشهرين مرة ومن تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة، فتعتد الحرة المطلقة في هذه الفروض كلها بثلاثة قروء وتعتد الأمة بقرءين.
[المسألة 78:] إذا كانت المطلقة ممن لا يأتيها الحيض وهي في السن التي تحيض فيه أمثالها، فعدتها بالشهور فإذا كانت حرة اعتدت بثلاثة أشهر، وإذا كانت أمة اعتدت بخمسة وأربعين يوما، سواء كان انقطاع الحيض عنها لسبب أصلي في خلقتها، أم لعارض من مرض أو رضاع أو لكونها في أوائل البلوغ، وتلحق بها من كانت غير مستقيمة الحيض، وهي من يفصل بين الحيضتين فيها ثلاثة أشهر أو أكثر، فتعتد من الطلاق بثلاثة أشهر إذا كانت حرة، وبخمسة وأربعين يوما إذا كانت أمة.
[المسألة 79:] الأقراء التي تعتد بها المرأة إذا كانت مستقيمة الحيض هي الأطهار، ويكفي في الطهر الأول من أطهار العدة ما يتحقق به مسمى الطهر، فإذا طلق الرجل امرأته وهي طاهر، وبقيت بعد الطلاق على طهرها فترة وإن كانت قليلة جدا، ثم طرقها الحيض عدت تلك الفترة القليلة قرءا من أقراء العدة، فإذا كانت حرة أكملت عدتها بقرءين آخرين، والقرء هنا هو النقاء الكامل بين الحيضتين سواء طالت مدته أم قصرت، فإذا رأت أول الدم الثالث انتهت عدتها، وإذا كانت أمة أكملت عدتها بقرء آخر، فإذا رأت أول الدم الثاني انتهت عدتها.
[المسألة 80:] إذا أوقع المطلق صيغة الطلاق في آخر طهر المرأة، فاتفق آخر صيغة