رجع بها في العدة وواقعها ثم طلقها في طهر غير طهر المواقعة، حتى أكمل ثلاث تطليقات على التفصيل المذكور حرمت عليه في الثالثة وهو الطلاق السادس حتى تنكح زوجا غيره، فإذا نكحت على الوجه السابق بيانه وفارقت الزوج الآخر حلت للزوج الأول، فإذا تزوجها وجامعها ثم طلقها طلاقا تام الشروط ورجع بها على نهج ما سبق، حتى أكمل ثلاث تطليقات بينها رجعتان وبعد كل رجعة جماع، حرمت المرأة عليه بعد الطلاق الثالث، ويكون هو التاسع من مجموع ما أوقعه على المرأة من الطلاق وتكون حرمتها مؤبدة، وقد ذكرنا هذا في السبب الرابع من أسباب التحريم في النكاح، وهذا إذا كانت المطلقة حرة سواء كان الزوج المطلق حرا أم عبدا مملوكا أم مبعضا.
[المسألة 57:] إذا طلق الرجل زوجته الأمة، ثم رجع بها في العدة أو تزوجها بعقد مستأنف بعد العدة أو بعد الطلاق البائن، ثم طلقها مرة ثانية، حرم عليه نكاحها حتى تنكح زوجا غيره، سواء دخل بها قبل أحد الطلاقين أم لم يدخل بها أصلا، أم دخل بها قبل كل واحد منهما، وسواء كان الزوج المطلق حرا أم عبدا أم مبعضا.
[المسألة 58:] إذا طلق الرجل زوجته المملوكة بعد الدخول بها طلاقا رجعيا تام الشروط، ثم رجع بها في أثناء العدة وواقعها بعد الرجوع، وطلقها مرة ثانية بعد أن حاضت وطهرت، حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، كما ذكرنا في المسألة المتقدمة، فإذا نكحت زوجا آخر حرا أو عبدا أو مبعضا ودخل بها الزوج الثاني، ثم فارقها بموت أو طلاق حلت بعد العدة منه للزوج الأول، فإذا تزوجها ودخل بها، وطلقها مرتين وبينهما رجوع في العدة ودخول، حرمت عليه مرة ثانية حتى تنكح زوجا غيره كما سبق، فإذا نكحت ودخل بها الزوج الثاني ثم فارقها حلت بعد العدة منه للزوج الأول، فإذا تزوج بها ودخل وطلقها مرتين على نهج ما تقدم حرمت عليه حرمة مؤبدة على القول المشهور بين الفقهاء، والقول به مشكل، ولكن الاحتياط بالاجتناب لا يترك