والعدة في الطلاق وأخواته هو ايلاج الحشفة فيها في القبل أو الدبر سواء أنزل أم لم ينزل، بل وإن لم ينتشر العضو ولم ينعظ لمرض أو شبهه، وسواء كان فعله حلالا أم حراما، كما إذا وطأها في حال الحيض أو في صوم واجب.
[المسألة 70:] إذا أمنى الزوج على فرج زوجته فسبق الماء إليه من غير دخول، أو أدخل الماء فيه بمساحقة أو بتوسط أنبوب أو إبرة حاقنة، ثم طلقها الزوج أو فسخها أو وهبها مدة المتعة، فالظاهر وجوب العدة على المرأة من فراقه وإن لم يدخل بها، وعدتها كعدة غيرها، وضع الحمل إذا كانت حاملا، وتربص ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إذا كانت غير حامل وكان العقد دائما، وتربص حيضتين كاملتين أو خمسة وأربعين يوما إذا كانت غير حامل وكان العقد منقطعا.
وإذا استبرأت من الماء المذكور، ثم طلقها الزوج بعد الاستبراء من غير دخول فالظاهر عدم وجوب العدة عليها.
[المسألة 71:] يحكم بتحقق اليأس من المحيض في المرأة إذا بلغت من العمر ستين سنة تامة وكانت قرشية، أو بلغت خمسين سنة تامة وكانت غير قرشية، ويحكم ببلوغ الصبية وخروجها عن حد الصغر إذا بلغت من العمر تسع سنين كاملة.
[المسألة 72:] إذا شك في المرأة هل هي قرشية أو غير قرشية كان لها حكم غير القرشية فيحكم بيأسها إذا بلغت خمسين سنة، وإذا شك في المرأة هل بلغت سن اليأس أو لم تبلغ ثبت لها حكم غير اليائسة، فإذا طلقت وجبت عليها العدة، وإذا شك في الصبية هل أكملت تسع سنين أو لم تكمل لحقها حكم غير البالغة فلا تجب عليها العدة في الطلاق وإن دخل بها الزوج.
[المسألة 73:] إذا طلق المرأة زوجها قبل أن تيأس، فرأت دم الحيض مرة واحدة