[المسألة 83:] إذا كانت المطلقة ومن هي في حكمها ممن تعتد بالأشهر، فالمعتبر في عدتها هو الشهر الهلالي، سواء كان ناقصا أم تاما، فإذا طلقها زوجها أو فسخ نكاحها في مطلع هلال الشهر، أتمت الشهور الثلاثة هلالية، وإذا طلقها في أثناء الشهر اعتدت بقية الشهر الأول، وجعلت الشهر الثاني والثالث هلاليين، ثم أخذت من أيام الشهر الرابع ما يتم به الشهر الأول ثلاثين يوما على الأحوط.
[المسألة 84:] إذا طلقت المرأة الأمة أو فسخت وهي ممن يعتد بالأيام لا بالقروء وجب عليها أن تعتد بخمسة وأربعين يوما وإن وقع طلاقها في هلال الشهر، فلا تكتفي بشهر هلالي ونصف إذا كان ناقصا، وكذلك الحكم في المرأة المتمتع بها إذا انقضى أجلها أو وهبت لها مدتها بعد الدخول بها وكانت ممن يعتد بالأيام لا بالقروء، فيجب عليها أن تتم خمسة وأربعين يوما.
[المسألة 85:] إذا وطأ السيد أمته بملك اليمين ثم أعتقها، وجب عليها أن تعتد منه عدة الحرة في الطلاق فإذا كانت حاملا منه اعتدت حتى تضع حملها، وإذا كانت حائلا اعتدت بثلاثة قروء أو بثلاثة أشهر حسب ما ذكرناه في عدة الحرة.
[المسألة 86:] تبدأ عدة الطلاق من حين ايقاع الطلاق على المرأة سواء علمت به أم لم تعلم، وسواء كان الزوج حاضرا أم غائبا وسواء كانت المرأة صغيرة أم كبيرة، وكذلك العدة في الفسخ والانفساخ، فإذا لم تعلم المرأة بوقوع الطلاق أو الفسخ حتى انقضت العدة لم تجب عليها عدة أخرى.
[المسألة 87:] إذا سئلت المرأة عن حالها، فادعت أنها حائض، صدق قولها فلا يجوز للزوج أن يطلقها في تلك الحال وإذا طلقها كان طلاقه باطلا.