كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ١٧٧
باطلة، لأن انشاءها معلق على حصول الشرط المذكور، وإن أراد أن المرأة وكيلة عنه بالفعل على ايقاع الطلاق إذا تأخرت النفقة، كانت الوكالة صحيحة وجاز لها ايقاع الطلاق إذا تأخرت النفقة، ودلالة قوله على أحد المقصودين تتوقف على وجود القرينة عليه، ولا يبعد أن العبارة المتقدمة ظاهرة في المعنى الثاني.
[المسألة 41:] يشترط في صحة الطلاق أن يكون ايقاعه بحضور شاهدين ذوي عدل من الرجال يسمعان الصيغة فلا يصح الطلاق من غير اشهاد أو باشهاد غير عدول أو باشهاد عدل واحد، ولا يكفي أن ينشئ صيغة الطلاق من غير حضور بينة، ثم يقر بالطلاق عند حضورها، ولا يكفي أن يطلق بحضور شاهد عادل ويقر بالطلاق بحضور الشاهد الثاني، ولا يكفي أن ينشئ الصيغة بحضور شاهد واحد ثم يكررها بحضور شاهد آخر، وإذا أنشأ الصيغة بحضور أحد الشاهدين ثم حضر الآخر فأنشأ الصيغة بحضور الشاهدين مرة ثانية، صح الثاني لوجود الشرط دون الأول.
ويعتبر سماع الشاهدين للصيغة، فإذا حضر الشاهدان في المجلس وأنشأ الرجل صيغة الطلاق فسمعها أحدهما ولم يسمعها الآخر، لأنه أصم لا يسمع أو لأنه ذاهل غير ملتفت، لم يقع الطلاق، وإذا سمع الصيغة أحدهما ولم يسمعها الآخر لأنه أصم، ولكنه علم من الإشارة ومن حركات الشفتين واللسان أن الرجل أوقع صيغة طلاق فلانة، أشكل الحكم بصحة الطلاق وإن كان غير بعيد، والأحوط إعادة الطلاق بحضور شاهدين وسماعهما.
[المسألة 42:] الظاهر أنه يكفي في صحة الطلاق أن يسمع الشاهدان انشاء الطلاق وإن لم يكونا مجتمعين في مجلس واحد، كما إذا كان الشاهدان في موضعين متقاربين في المكان وأنشأ الرجل صيغة الطلاق وقصد اسماعهما فالتفتا وسمعا طلاقه، وكما إذا أنشأ الطلاق بحضور أحد الشاهدين والآخر يسمع طلاقه بجهاز الهاتف، فالظاهر صحة الطلاق مع عدم الشك بالزوج المطلق وبالمرأة المقصودة بالطلاق.
(١٧٧)
مفاتيح البحث: الشهادة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358