باطلة، لأن انشاءها معلق على حصول الشرط المذكور، وإن أراد أن المرأة وكيلة عنه بالفعل على ايقاع الطلاق إذا تأخرت النفقة، كانت الوكالة صحيحة وجاز لها ايقاع الطلاق إذا تأخرت النفقة، ودلالة قوله على أحد المقصودين تتوقف على وجود القرينة عليه، ولا يبعد أن العبارة المتقدمة ظاهرة في المعنى الثاني.
[المسألة 41:] يشترط في صحة الطلاق أن يكون ايقاعه بحضور شاهدين ذوي عدل من الرجال يسمعان الصيغة فلا يصح الطلاق من غير اشهاد أو باشهاد غير عدول أو باشهاد عدل واحد، ولا يكفي أن ينشئ صيغة الطلاق من غير حضور بينة، ثم يقر بالطلاق عند حضورها، ولا يكفي أن يطلق بحضور شاهد عادل ويقر بالطلاق بحضور الشاهد الثاني، ولا يكفي أن ينشئ الصيغة بحضور شاهد واحد ثم يكررها بحضور شاهد آخر، وإذا أنشأ الصيغة بحضور أحد الشاهدين ثم حضر الآخر فأنشأ الصيغة بحضور الشاهدين مرة ثانية، صح الثاني لوجود الشرط دون الأول.
ويعتبر سماع الشاهدين للصيغة، فإذا حضر الشاهدان في المجلس وأنشأ الرجل صيغة الطلاق فسمعها أحدهما ولم يسمعها الآخر، لأنه أصم لا يسمع أو لأنه ذاهل غير ملتفت، لم يقع الطلاق، وإذا سمع الصيغة أحدهما ولم يسمعها الآخر لأنه أصم، ولكنه علم من الإشارة ومن حركات الشفتين واللسان أن الرجل أوقع صيغة طلاق فلانة، أشكل الحكم بصحة الطلاق وإن كان غير بعيد، والأحوط إعادة الطلاق بحضور شاهدين وسماعهما.
[المسألة 42:] الظاهر أنه يكفي في صحة الطلاق أن يسمع الشاهدان انشاء الطلاق وإن لم يكونا مجتمعين في مجلس واحد، كما إذا كان الشاهدان في موضعين متقاربين في المكان وأنشأ الرجل صيغة الطلاق وقصد اسماعهما فالتفتا وسمعا طلاقه، وكما إذا أنشأ الطلاق بحضور أحد الشاهدين والآخر يسمع طلاقه بجهاز الهاتف، فالظاهر صحة الطلاق مع عدم الشك بالزوج المطلق وبالمرأة المقصودة بالطلاق.