[المسألة 43:] يشترط أن يكون الشاهدان في الطلاق رجالا، فلا تكفي في ذلك شهادة النساء منفردات ولا منضمات إلى الرجال.
[المسألة 44:] إذا وكل الزوج أحدا في طلاق زوجته لم يصح للوكيل أن يجعل الزوج أحد الشاهدين في طلاق زوجته، وإن كان ثابت العدالة، ولا يصح أن يجعل الوكيل نفسه شاهدا في الطلاق وإن كان ثابت العدالة كذلك، وإذا وكل الزوج أحدا على أن يوكل ثالثا عن الزوج في طلاق امرأته، فأنشأ هذا الثالث الطلاق بوكالته عن الزوج صح له أن يجعل الوكيل على التوكيل شاهدا في الطلاق.
[المسألة 45:] الشاهد العادل هو الذي ثبتت له العدالة وهي الاستقامة على الشريعة، وكانت استقامته عليها صفة ثابتة في نفسه وليست حالة عارضة لا قرار لها ولا ثبات، والاستقامة على الشريعة هي الالتزام الكامل باتيان ما فيها من واجبات، واجتناب ما فيها من محرمات كبائر والاصرار على الصغائر، وقد أوضحنا ذلك في المسألة الألف والثامنة والثمانين وعدة مسائل تليها من كتاب الصلاة، فلتراجع ففيها بيان المراد في المقام.
[المسألة 46:] الاشهاد المعتبر في الطلاق هو أن يكون الشاهدان حاضرين ملتفتين، يسمعان الصيغة ويعرفان المراد منها، وإن لم يدعهما المطلق للحضور أو إلى تحمل الشهادة، فلا يكفي أن يحضرا وهما غافلان، أو مشغولان بأمر آخر غير ملتفتين، أو يسمعان اللفظ ولا يفقهان المراد كما إذا كانا غير عربيين لا يفهمان معنى الصيغة المنشأة.
[المسألة 47:] لا يكفي في صحة الطلاق أن يكون الشاهدان عدلين في اعتقاد المطلق، وهما فاسقان في واقع الأمر، فلا تترتب على الطلاق بشهادتهما آثار الطلاق الصحيح، ولا يصح الطلاق كذلك إذا كان الشاهدان غير عادلين