كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ١٦٩
الإجازة اللاحقة كما هو الحكم في عقد النكاح أو عقد البيع أو غيرهما من العقود التي تصح إذا لحقتها الإجازة.
[المسألة 13:] يصح طلاق الرجل لزوجته مع اجتماع الشرائط المعتبرة فيه وإن لم تعلم الزوجة بطلاقها ولم ترض به.
[المسألة 14:] إنما يقع الطلاق على المرأة المزوجة بالنكاح الدائم ولا يقع على الزوجة المتمتع بها، وقد ذكرنا هذا في المسألة الثلاثمائة والاثنتين من كتاب النكاح وفي مواضع غيرها من الكتاب، ولا يقع الطلاق على الأمة الموطوءة بملك اليمين أو بالتحليل.
[المسألة 15:] يشترط في صحة الطلاق أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس، فلا يصح طلاقها إذا كانت غير نقية من أحد الدمين، وإذا نقت من الدم ولم تغتسل من الحدث صح طلاقها، وقد ذكرنا هذا في المسألة الخمسمائة والثالثة والستين من كتاب الطهارة.
ولا يترك الاحتياط لزوما إذا طلقها في فترة النقاء الذي يتخلل في أثناء الدم الواحد من الحيض أو النفاس، فلا بد من الطلاق مرة أخرى بعد الطهر من جميع الدم إذا أراد الزوج فراق المرأة، ولا يمسكها إذا أراد امساكها إلا برجعة إذا كان الطلاق رجعيا، وإلا بعقد جديد إذا كان غير رجعي.
[المسألة 16:] ما ذكرناه في المسألة السابقة من اشتراط خلو المرأة من دم الحيض ودم النفاس إنما يشترط في المرأة المدخول بها، فلا يعتبر ذلك في المرأة التي يطلقها الزوج قبل الدخول، فيصح طلاقها وإن كانت حائضا أو كانت نفساء، كما إذا وطأ المرأة المعقودة غير زوجها بالشبهة فحملت منه ووضعت، وطلقها الزوج قبل دخوله بها وهي نفساء بولادتها من الشبهة، فيصح طلاقها.
وإنما يشترط خلو المرأة من الحيض إذا كانت حائلا، فلا يعتبر ذلك في المرأة إذا كانت حاملا مستبينة الحمل، فيصح طلاقها متى
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست