في اعتقاد الزوج وإن كانا عدلين مرضيين في اعتقاد الوكيل الذي أوقع الطلاق.
[المسألة 48:] لا يتعدد الطلاق بتكرر الصيغة إذا لم يتخلل بين الصيغتين رجوع بنكاح المرأة المطلقة، فإذا قال الزوج أو قال وكيل الزوج: هند طالق، هي طالق، هي طالق، وقع الطلاق مرة واحدة، سواء أراد بتكراره التأكيد والاحتياط، أم أراد ايقاع ثلاث طلقات، وإذا قصد بها ايقاع ثلاث طلقات وقعت واحدة وألغيت الأخريان.
وإذا تخلل ما بين الصيغتين رجوع بالمرأة تعدد الطلاق، ومثال ذلك أن يقول الرجل: زوجتي هند طالق، ثم يقول: رجعت بمطلقتي هند أو بزوجيتها، ثم يقول ثانيا، هند طالق، ثم يقول: رجعت بهند، ثم يقول ثالثا هي طالق، فإذا أتمها كذلك كان الطلاق ثلاثا وحرمت المرأة المطلقة عليه حتى تنكح زوجا غيره.
[المسألة 49:] إذا قال الزوج: زوجتي هند طالق ثلاثا، وأراد بقوله: انشاء الطلاق ثلاثا بهذه الصيغة الواحدة، وقع الطلاق باطلا، وإذا قصد بالصيغة ايقاع الطلاق في الجملة على حسب ما ورد في الشريعة، وقع الطلاق واحدا وألغي قوله ثلاثا [المسألة 50:] إذا كان الرجل من أتباع أحد مذاهب الجمهور الذين يرون صحة الطلاق ثلاثا، فطلق زوجته بالثلاث مرسلة أو مكررة وفقا لمذهبه، ألزم بالعمل بذلك، سواء كانت زوجته من أتباع تلك المذاهب أيضا، أم كانت شيعية، فلا يصح منه الرجوع بها أو العقد عليها حتى تنكح زوجا غيره، وإذا هو رجع بها في العدة أو عقد عليها بعد العدة كان ذلك باطلا، الزاما له برأي مذهبه، وجاز التزويج بالمرأة بعد انقضاء عدتها من الطلاق، وإذا كانت الزوجة شيعية جاز لها أن تتزوج بغيره بعد انقضاء عدتها منه.