كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ١٧٦
[المسألة 38:] إذا وكل الرجل المرأة في طلاق نفسها، وفوض ذلك إليها إن شاءت الطلاق أو شاءت البقاء، فإنما يصح الطلاق إذا أنشأت صيغة الطلاق المعينة بالوكالة عن الزوج كما ذكرنا، وإذا خير الرجل زوجته في ذلك، بقصد تفويض الأمر إليها، فقالت: قد اخترت نفسي، بقصد انشاء الفراق بينهما بذلك، لم يصح ذلك ولم تطلق منه.
[المسألة 39:] يشترط في صحة الطلاق أن ينشأ الطلاق منجزا بالفعل غير معلق، لا على شئ يحتمل حدوثه وعدم حدوثه، ولا شئ غير موجود بالفعل ويعلم بوجوده في ما يأتي، ومثال الأول أن يقول: إذا وصل عبد الله إلى البلد فزوجتي هند طالق، ومثال الثاني أن يقول قبل الهلال: إذا هل هلال الشهر فهي طالق، وقد جرى اصطلاح الفقهاء أن يسموا الأول تعليقا على شرط، ويسموا الثاني تعليقا على صفة، فلا يصح الطلاق إذا أنشئ معلقا في كلتا الصورتين.
ويستثنى من ذلك ما إذا كان الشرط الذي علق عليه انشاء الطلاق مقوما لصحة الطلاق، ومثال ذلك أن يشك الرجل في عقد المرأة عليه أو يشك في صحة العقد لبعض الجهات التي أوجبت له الشك، فيقول:
إن كانت زينب زوجتي فهي طالق، فيصح التعليق في هذا المورد، فإن الطلاق لا يحصل إذا لم يكن نكاح، ويصح طلاق المرأة إذا كانت زوجة.
ويستثنى من ذلك أيضا: ما إذا كانت الصفة التي علق عليها الطلاق موجودة حين انشاء الصيغة، وكان المطلق عالما بوجودها، ومثال ذلك:
أن يقول الزوج: إذا كان هذا اليوم هو يوم الجمعة فأنت طالق، وكان اليوم الذي عناه هو يوم الجمعة، والمطلق يعلم بذلك، فيصح الطلاق لعدم التعليق في الحقيقة.
[المسألة 40:] إذا قال الرجل لامرأته: أنت وكيلة عني في أن تطلقي نفسك مني، إذا تأخرت النفقة عنك مدة شهرين أو أكثر، فإن قصد بقوله أن توكيله إياها في طلاق نفسها مشروط بتأخر النفقة عنها تلك المدة كانت الوكالة
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358