ماله، وأن يأذن له في الكسب والانفاق على نفسه من حاصل كسبه، فإذا فضل منه شئ دفعه إلى مولاه، وإذا قصر كسبه عن النفقة أتمها المولى من ماله.
[المسألة 472:] إذا امتنع مولى العبد عن الانفاق على مملوكه بأحد الوجهين الآنف ذكرهما، أجبره، الحاكم على بيع المملوك أو غير البيع مما يزيل ملكه عنه أو الانفاق عليه.
[المسألة 473:] تجب نفقة البهيمة المملوكة على مالكها بما يقوم بكفايتها من أكل وسقي ومكان وجل إذا كانت مما تحتاج إلى ذلك، ويراعى فيه جنس ما تقتات به تلك البهيمة فالحيوانات التي تقتات الكلاء والحشائش وألقت وأمثالها يجب على مالكها أن يهيئ لها ما يقوم بحاجتها منه، ودود القز الذي يقتات ورق التوت مثلا على المالك أن يوفره له ونحل العسل الذي يقتات من أزهار الشجر على المالك أن يوفره له وهكذا.
ويكفي أن يطلق البهيمة تسوم في الأرض وترعى من خصبها فإن لم يكفها ذلك علفها بمقدار كفايتها.
وإذا امتنع المالك عن الانفاق على البهيمة أجبر على بيعها أو الانفاق عليها، أو ذبحها إذا كانت مما ينتفع به بالتذكية عادة.
والحمد لله رب العالمين