وطء المرأة في المدة المذكورة وإن حصل ذلك اتفاقا أو لسبب من الأسباب ولم يكن بقصد التربص للطلاق.
[المسألة 20:] إذا وطأ الرجل زوجته في أيام حيضها عامدا أو مخطئا، لم يكف في صحة طلاقها أن تطهر من الحيض الذي واقعها فيه على الأحوط، بل لا يخلو ذلك من قوة، فلا بد من أن تحيض بعد ذلك ثم تطهر من الحيض.
[المسألة 21:] إذا كان الرجل غائبا عن زوجته وأراد طلاقها وهو يجهل حالها من حيض أو نفاس أو طهر ولا يمكنه أن يستعلم عن ذلك منها أو من أحد مطلع على أمرها جاز له أن يطلقها، وإذا طلقها صح طلاقه ونفذ، وإن استبان بعد ذلك أنها كانت حائضا في حين الطلاق أو نفساء، سواء تولى طلاقها بنفسه أم طلقها وكيله، إذا كان الوكيل أيضا جاهلا بأمر المرأة ولا تمكنه معرفة حالها.
[المسألة 22:] إذا غاب الرجل عن زوجته وكانت المرأة حائضا في وقت خروجه وأراد طلاقها وجب عليه أن يصبر حتى يعلم بأن حيضها قد انتهى، وإذا علم أنها ذات عادة في الحيض كفاه أن يصبر حتى يعلم بأن عادتها قد انتهت ثم يصح له أن يطلقها إذا شاء، فإذا تربض كذلك ثم طلقها صح طلاقها وإن علم بعد ذلك بأن الطلاق وقع في حال الحيض، وكذلك الحكم إذا كانت المرأة نفساء في وقت خروج الزوج، فيجب عليه الصبر حتى يقطع بانتهاء النفاس في الفرض الأول، ويكفيه العلم بانتهاء العادة في الفرض الثاني.
[المسألة 23:] إذا غاب الرجل عن زوجته وهي في طهر كان قد جامعها فيه، وأراد طلاقها، فإن كانت المرأة ذات عادة يعلم بها الزوج وجب عليه أن يصبر حتى يحصل له العلم بأن المرأة بحسب عادتها قد انتقلت من طهرها الذي جامعها فيه إلى طهر آخر، وإذا لم تكن لها عادة أو كان الرجل جاهلا بها، كفاه أن يتربص شهرا واحدا من حين مواقعته إياها، وأولى من