ذلك أن يتربص ثلاثة أشهر ثم يطلقها إذا شاء، فيصح طلاقها في هذه الفروض وإن ظهر بعد ذلك أن طلاقه في طهر المواقعة.
[المسألة 24:] إذا غاب الرجل عن الزوجة وهي في طهر لم يواقعها فيه صح له أن يطلقها متى شاء بملاحظة هذا الشرط وعليه أن يراعي ما تقدم من حيث الحيض والطهر.
[المسألة 25:] لا تختص الأحكام التي بيناها في المسائل السابقة بالزوج الغائب عن المرأة، بل تعم الزوج الحاضر مع زوجته في البلد إذا كان كما اشترطنا في الغائب جاهلا بأمر المرأة ويتعذر عليه أو يتعسر استعلام حالها في الحيض والنفاس وكونها في طهر المواقعة وعدمه، فتجري فيه جميع الفروض المتقدمة وتنطبق عليه أحكامها، فيصح له الطلاق في الموارد التي يصح الطلاق فيها للغائب، ويجب التربص عليه في الفروض التي يجب التربص فيها على الغائب من غير فرق بينهما، ولا تجري الأحكام في الغائب إذا كان ممن يمكنه أن يتعرف حال المرأة ولا يتعسر عليه، فلا يصح له الطلاق في حال الحيض أو النفاس ولا في طهر المواقعة.
[المسألة 26:] إذا كان الزوج الغائب ممن يجب عليه التربص كما بينا في المسألة الثالثة والعشرين، فطلق زوجته قبل أن تمضي المدة المعينة، فإذا استبان بعد ذلك أن طلاقه قد كان في طهر المواقعة للمرأة أو في حال الحيض كان باطلا، وكذلك إذا لم يستبن له شئ من أمرها فيكون الطلاق باطلا أيضا، وإذا ظهر بعد ذلك أن الطلاق وقع في طهر لم يجامعها فيه صح الطلاق ونفذ.
[المسألة 27:] إذا طلق الرجل امرأته وهو يجهل حالها ولم يستعلم عن أمرها مع تمكنه من الاستعلام، ثم علم أنها كانت حاملا في حين الطلاق، أشكل الحكم بصحة طلاقه لعدم استبانة الحمل، ولذلك فلا بد من مراعاة الاحتياط بإعادة الطلاق إذا أراد الفراق، والرجوع بالزوجة إذا كان